بقي أمور :
الأول : إنّ أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة [١] للصحيحة أو للأعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب ، فللنزاع فيه مجال ،
______________________________________________________
الصحيح والأعم في المعاملات :
[١] ذكر قدسسره أنّه لا يجري نزاع الصحيحيّ والأعميّ في ألفاظ المعاملات من العقود والإيقاعات بناء على كونها أسامي للمسبّبات حيث أنّ المسبّب لا يكون تامّا تارة وناقصا أخرى ، ليقع البحث في أنّ أسامي المعاملات موضوعة لخصوص التامّ أو القدر الجامع بينه وبين الناقص ، بل المسبّب أمر بسيط يتّصف بالوجود تارة ، وبالعدم أخرى.
نعم لو كانت الألفاظ موضوعة للأسباب ، فللنزاع المزبور مجال ، فإنّ الأسباب مركّبات لها أجزاء وقيود تكون بمجموعها موجبة لحصول المسبّب ، فيقع النزاع في ناحية الموضوع له بأنّه التامّ أو القدر الجامع.
وقد يقال بأنّه لا فرق في صحّة النزاع بين القول بأنّها موضوعة للأسباب أو المسبّبات ، فإنّ المسبّب هو الذي ينشئه الموجب أو الموجب والقابل ، ويقع مورد الإمضاء من العقلاء والشرع تارة ، ولا يقع مورد الإمضاء من العقلاء والشرع أخرى ، أو من الشرع خاصّة ثالثة ، فمثلا ملكيّة المبيع للمشتري بإزاء الثمن أمر ينشئه البائع ويقع مورد الإمضاء فيما كان البائع مالكا عاقلا رشيدا وكذا المشتري ، ولا يقع مورد الإمضاء حتّى عند العقلاء فيما كان البائع سكرانا أو صبيّا غير مميّز. وعلى ذلك فيمكن البحث في أنّ الملكية المنشأة الموضوع لها لفظ البيع هي الواقعة مورد الإمضاء من العقلاء والشرع ، أو أنّه موضوع لنفس الملكية المزبورة التي ينشئها