الصفحه ١٨ : [٢] بأنّه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشّرعية
الصفحه ١٩ :
وإن
كان الأولى تعريفه [١] بأنّه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق
استنباط الأحكام
الصفحه ٢٠ : الأحكام الشرعية الكليّة أو الّتي ينتهي إليها الأمر
في مقام العمل ، أي بعد اليأس عن الظفر بالدليل على الحكم
الصفحه ٢٢ : الحكم الشرعي الكلّي
من حيث تنجزه وعدمه عن مسائل علم الأصول ، فإنّ تلك القواعد بأنفسها أحكام شرعية
عملية
الصفحه ٢٧ : المسائل
الأصولية إلى أربعة أقسام :
الأوّل : مباحث الدلالات اللّفظية على الأحكام وتعيين الظهورات
فيها
الصفحه ٣٣ :
الأحكام الشرعية التي يحتاج إبلاغها إلى الأنام إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب ،
وبين الأمور الجبلّيّة التي
الصفحه ٩٩ : فهم في مقام بيان الأحكام الشرعية إلّا أنّ
قليلا منه قد وصل بغير واسطتهم فاستظهار المراد من كلامه يبتنى
الصفحه ١٣٥ : .
______________________________________________________
دعوى أنّها صارت
حقائق في الأعمّ ، بحيث تشمل الزائد والناقص في الجملة؟ مع أنّه لا يترتّب شيء من
الأحكام
الصفحه ١٣٧ : الأحكام ، يعني العبادات ، بل كلّها في مقام تشريع تلك
المتعلّقات ، فلا يمكن التمسّك بها على القولين ، غاية
الصفحه ١٤٥ : الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ،
فافهم
الصفحه ١٤٦ : .
بيان ذلك : أنّ
مسألة التمسّك بالإطلاق في استنباط الأحكام الشرعيّة سواء كان الشكّ في أصل
التقييد أو في
الصفحه ١٨٧ : مصاديق هذا المعنى عدم الرجوع في تعلّم
الأحكام الشرعية إلى الائمة (صلوات الله عليهم أجمعين) كما ورد في
الصفحه ٢٠١ : يرجع إلى أنّ البحث فيها في المقام لغو لا يترتّب عليه ثمرة ، إذ الأحكام
الشرعية الثابتة لعناوين الأسما
الصفحه ٢٣٣ :
وتوضيح
ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي : إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات
الأحكام ، تكون
الصفحه ٤٣١ :
الخلاف ـ يلازم التصويب في الأحكام والتكاليف الواقعية ، ويظهر من صدر كلامه قدسسره إلى ذيله أنّ التصويب