ضرورة أنّه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة ، وعدم الخروج عن العهدة ، لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة ، وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة ، والخروج به عن العهدة ، مما لا يمكن اعتباره في المأمور
______________________________________________________
المقام الأوّل : ما إذا شك في سقوط التكليف بفعل الغير ، فنقول : مقتضى إطلاق إيجاب فعل على مكلّف ، هو مباشرته في الإتيان به ، حيث إنّ مقتضى إطلاق الوجوب ثبوته حتّى على تقدير إتيان الغير به أيضا ، كما يأتي في بيان أنّ إطلاق الوجوب يقتضي كونه عينيا لا كفائيا ، ثمّ لو لم يكن في البين إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصل العملي ، فإن كان إتيان الغير بالفعل قبل توجّه التكليف إلى المكلف فالمرجع هي البراءة عن التكليف به ، إلّا إذا كان في البين أصل محرز لبقاء موضوع التكليف ، كما إذا كان الولد الأكبر حين فوت أبيه صغيرا ، أو قد قضى ما على أبيه صغير آخر وبعد البلوغ شكّ في إجزاء فعل ذلك الصبي أو بقاء ما كان على أبيه على عهدته ، ففي مثل ذلك لا بأس باستصحاب بقاء ما كان على أبيه ، ويثبت وجوب القضاء عليه فيكون مقتضاه التعبدية ، وكذا فيما كان توجه التكليف بالفعل إليه قبل فعل الغير ، ولا يخفى أنّ هذا كله فيما كان الفعل بحيث لا يستند عرفا إلّا إلى المباشر.
وأمّا إذا كان بحيث يستند إلى المباشر وغير المباشر مع تسبيبه ، كما إذا شكّ في أنّ التقصير أو الذبح الواجب في الحج يعمّ ما كان بالتسبيب أو يعتبر فيه المباشرة ، فقد يقال : إنّ مثل ذلك يدخل في دوران التكليف بين التعيين والتخيير ، ويكون مقتضى الأصل التخيير ، حيث إنّ ما دلّ على البراءة من حديث الرفع ينفي خصوصية التعيين.
ويورد عليه بأنّ التكليف لا يكاد يتعلّق بفعل الغير ، حيث إنّ فعل الغير خارج عن قدرة المكلّف واختياره ، وإذا لم يمكن تعلّق التكليف بفعل الغير ، فلا يتعلّق