غفلت
عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ ،
فلعلّه كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللفظ ، كما إذا
استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان
أفهامنا قاصرة عن إدراكها.
______________________________________________________
وكان من قصده
اتفاقا إعطاء الدينار لسائر أولاده أيضا ، فلا يكون إعطائه لهم بطنا لكلامه.
الثاني : أنّ المراد بالبطون لوازم معاني القرآن وأنّ اللفظ
يستعمل في معنى يعبّر عنه بالمعنى الظاهر ، إلّا أنّ لإرادة ذلك المعنى من اللفظ
أو لنفس ذلك المعنى لوازم ، لخفائها وقصور أذهاننا عن الوصول إليها أطلق عليها
البواطن ، ومن البديهي أنّ الدلالة على اللازم أجنبيّ عن استعمال اللفظ في أكثر من
معنى بحيث يكون كلّ معنى مرادا مستقلّا من اللفظ.
وقد يستدلّ لهذا
الوجه الثاني بروايات متواترة إجمالا ، منها ما عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يا خيثمة القرآن نزل أثلاثا ... ولو أنّ الآية إذا
نزلت في قوم ثمّ مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكنّ القرآن
يجري أوّله على آخره ما دامت السموات والأرض» الحديث .
أقول : لا دلالة لهذه الطائفة من الأخبار على أنّ بطن القرآن
يكون من قبيل لازم المعنى أو من قبيل الملزوم له ، بل يحتمل أن يكون المراد بالبطن
أنّ المذكور في الآية وإن كان من قبيل حكاية واقعة خاصّة ماضية أو حاضرة أو بيان
حكم لواقعة إلّا أنّ واقع الآية قضيّة سارية كليّة.
__________________