فأصالة الحلية كأصالة الطهارة ساقطة بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف المقابل ومع سقوطها فاللازم هو وجوب الاحتياط بترك شرب الماء قضاء للعلم الإجمالي وتفصيل ذلك أنّ أدلة الاستصحاب مثلا تدلّ على عدم جواز النقض والنقض يحصل بترتيب أثر المخالف لا الموافق وهكذا. أدلّة اعتبار الاصول تدلّ على عدم ترتيب أثر المخالف وهو لا ينافي ترتيب أثر الموافق لأنّ الموافق لا يكون محكوما ومع عدم كونه محكوما يجري حتّى مع جريان الأصل السببي نعم لا يجري الأصل إذا كان مخالفا لأنّ المخالف محكوم بادلة اعتبار الاصول الحاكمة وبالجملة فلا إطلاق لادلة اعتبار الاستصحاب والاصول بالنسبة إلى الموافق ولا أقل من الشك فلا دليل على حكومتها على الموافق حتّى لا يكون لجريان الموافق مجال.
ثمّ إنّ الفرق بين المقام وبين سائر التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم كما إذا علم بنجاسة شيء في زمان وطهارته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما فإنّه يرجع فيه إلى أصالة الطهارة بعد تساقط الاستصحابين بالمعارضة أو إذا علم بحلية شيء في زمان وحرمته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما فإنّه بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى أصالة الحل واضح لأنّ الاستصحاب المخالف في الموارد المذكورة يمنع عن جريان أصالة الطهارة أو أصالة الحلية لحكومة الاستصحاب بالنسبة إليه وعليه فأصالة الطهارة أو أصالة الحلية وإن كانتا جاريتين مع استصحاب الطهارة أو الحلية ولكنهما مع ملاحظة استصحاب النجاسة أو الحرمة لا تجريان فهما محكومان لا يرجع إليهما إلّا بعد تساقط الاستصحاب المخالف عند معارضته مع الاستصحاب الموافق.
ومنها : أنّ ما ذكره في القسم الثاني من لزوم الاحتياط ، سواء لم يكن لشيء من الطرفين أصل طولي كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين لتساقط أصالة الطهارة فالعلم الإجمالي يوجب الاحتياط أو كان الأصل الطولي مشتركا بينهما كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين لتساقط الأصلين الحاكمين ابتداء أو الأصلين المحكومين ثانيا تام ولكنّ لا وجه لتقدم سقوط