رجل أصاب مالا من أعمال السلطان (١).
وفي نسخة الكافي المصححة بتصحيح الشهيد الثاني كما أفاد بعض الأعلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية (٢) وفي التهذيب عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية (٣) ولم ينقل في الوسائل غير ما في نسخة الكافي والتهذيب فراجع وعليه فلا موجب لذلك الحمل كما لا يخفى وأمّا حمل الرواية كما في الوسائل على أنّ المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ويحلّ الباقي.
ففيه أنّه خلاف الظاهر من وجوه إذ لم يقيد السائل السؤال بما إذا لم يعرف قدر الحرام ولم يترتب الإمام عليهالسلام الترخيص على اخراج الخمس نعم أورد على الرواية بأنها في موردها لم يعمل بها أحد فهي معرض عنها لا حجة فيها أصلا (٤).
اللهمّ إلّا أن يقال : أنّ الأعراض يوجب وهن الرواية إذا لم يكن اجتهاديا ومع احتمال أن يكون الإعراض من جهة اجتهادهم فلا يوجب الوهن فتأمل.
ثمّ إنّ هذه الأخبار لو تمّت دلالتها تكون موافقة مع العمومات في الدلالة على الترخيص في أطراف المعلوم بالإجمال ولكنّ عرفت المناقشات الواردة فيها.
وفي قبال : تلك الروايات عمومها وخصوصها أخبار خاصّة تدلّ على وجوب الاحتياط التام في أطراف المعلوم بالإجمال ومقتضى القاعدة لو لم تتم الأخبار الخاصة المتقدمة هو تخصيص العمومات بها ومع تماميّة الأخبار الخاصة المتقدمة تتعارض الأخبار الخاصة المتقدمة مع الأخبار الخاصة الآتية والرجحان مع الأخبار الخاصة الآتية الدالة على وجوب الاحتياط التام في أطراف المعلوم بالإجمال وبالنتيجة لزم تخصيص العمومات بها أيضا وإليك الأخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط التام.
__________________
(١) السرائر / ص ٤٨٠ ، ط قديم.
(٢) الكافي / ج ٥ ، ص ١٢٦.
(٣) التهذيب / ج ٦ ، ص ٣٦٩.
(٤) تسديد الاصول / ج ٢ ، ص ١٩٨.