قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

445/513
*

إليه وكل مورد اقدم فيه على المستلزم للضرر لا نفس الضرر كالاجناب المستلزم لوجوب الغسل الضرري تجري فيه القاعدة لأنّ شمول حديث لا ضرر بالنسبة إلى وجوب الغسل الضرري يكون امتنانا على المجنب كما لا يخفى.

وهكذا كل مورد أقدم على نقص البدن بداع من الدواعي العقلائية كحفظ حياته أو حيوة أقربائه أو الآخرين من المؤمنين لا يكون شمول حديث لا ضرر امتنانا وعليه فلا يكون ذلك محرما وعليه فيجوز اعطاء عضو لمن يكون في معرض الموت نعم لو أقدم من دون داع من الدواعي العقلائية كان شمول حديث نفي الضرر امتنانا فتدبّر جيّدا.

وينقدح ممّا ذكرنا أنّه لا وجه لانكار دلالة لا ضرر على حرمة اضرار النفس على النفس بدعوى عدم الفرق في ذلك بين أن يكون لا ضرر محمولا على النهي أو على الضرر المجرد عن التدارك أو على الحكم الذي ينشأ منه الضرر كما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ لما عرفت من دلالته على الحرمة فيما إذا كان المراد هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر وكان الشمول امتنانيا ولا يلزم منه الفساد بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فلا تغفل.

والقول بأنّ حديث لا ضرر بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار فإنّ المراد التفهيمي له هو نفي الزام المكلف بتحمل الضرر وعليه فلا ينفى الحكم الشرعي فيما لو أقدم المكلف بنفسه على تحمل الضرر كما إذا اشترى شيئا مع اسقاط جميع الخيارات أو كان عالما بالغبن أو العيب أو صالح صلحا محاباتيا أو ألزم نفسه شيئا بالنذر والعهد واليمين ففي مثل ذلك لا يعدّ امضاء الشارع لما انشأه المكلف تسبيبا من قبله ليتحمل المكلف للضرر وإنّما الشخص هو الذي حمل نفسه الضرر ابتداء والشارع إنّما أقرّه على ذلك. (١)

محل تأمل ونظر إذ لا دليل على تخصيص النفي في حديث لا ضرر بنفي إلزام المكلف بل يعم مطلق الضرر ولو كان ناشئا من التجويزات ومقتضى هذا العموم هو عدم جواز ايراد

__________________

(١) قاعدة لا ضرر للسيد المحقّق السيستاني (مد ظله العالي) / ص ٢٢٧.