قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

عمدة الأصول [ ج ٦ ]

426/513
*

كما عرفت.

إلى أن قال وأمّا ما ثبت وروده من طرقنا هو قضية سمرة والآثار الواردة من طرق الشيعة وإن لم يكن مصدرة بلفظة «قضى» ونحوه إلّا أنّ التامل في صدر القضية وذيلها والإمعان في هدف الأنصاري حيث رفع الشكاية إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليدفع عنه الظلم والتدبر في أنّه لم يكن لواحد منهما شبهة حكمية ولا موضوعية يورث الاطمئنان ويشرف الفقيه بالقطع على أنّ الحكم حكم سلطاني والنهي نهي مولوي من جانب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على أن لا يضر احد احدا وأنّ من كان في حوزة حكومتي مصون من الضرر والضرار إلى أن قال فعلى ما قررناه يكون ما ورد من طرقنا موافقا لما عن طرق العامة المنتهية إلى عبادة بن صامت الذي لم يشك فيه اثنان فقد صرحوا باتقانه وضبطه ويظهر من معاجم الشيعة أنّه من أجلائهم إلى أن قال وقد عرفت أنّ الصدر متضمن رفع الشكاية من المظلوم عن الظالم إلى رئيس الملة وسلطانها المطلق وأي تناسب بينه وبين الأخبار عن نفي الحكم الضرري وعدم جعلها وأي تناسب في تعليل قلع الشجرة بقوله لا ضرر ولا ضرار مضافا إلى عدم معهودية ما ذكره من المعنى من أمثال هذه التراكيب الدارجة في كلمات الفصحاء الواردة في الآثار الشرعية عن بيوت الوحي فإنّ الغالب إنّما هو نفي الأثر بلسان نفي موضوعه أو النهي بلسان النفي وأمّا نفي عنوان (الضرر) وإرادة نفي ما له أدنى دخالة في تحققه فلم يعهد من هذا التركيب وقد أوضحنا أنّ الحكم الشرعي ليس علّة أو سببا توليديا للضرر وإنّما له أدنى دخالة في تحققه بما أنّه باعث اعتبارا نحو الموضوع الذي فيه الضرر وهو السبب الوحيد له. (١)

أورد عليه أوّلا : كما أفاد بعض الأعلام بأنّ سمرة كان يرى دخوله في دار الأنصاري سائغا له باعتبار حقه في الاستطراق إلى نخلته فإنّ حق الاستطراق عرفا يترتب عليه جواز الدخول مطلقا في كل زمان وحال لا خصوص الدخول بالاستئذان فإنّ اناطة الدخول بالاستئذان يناسب عدم الحق رأسا وقد احتج بذلك سمرة في حديثه مع الأنصاري ومع

__________________

(١) تهذيب الاصول / ج ٢ ، ص ٤٨٧ ـ ٤٩٠.