الامتنان النوعي والظاهر أنّ مراد الفاضل التوني هو اشتراط عدم الضرر واقعا على الغير لا اشتراط عدم جريان قاعدة نفي الضرر وعليه فما أفاده متين إذ مرجعه إلى اشتراط أن يكون جعل البراءة موافقا للامتنان النوعى.
لا يقال : إنّ لازم ذلك هو اشتراط جريان البراءة بالعلم بعدم النصّ وهذا واضح الفساد فإنّ أصالة البراءة مشروطة بعدم العلم بالنصّ لا بالعلم بعدم النص.
لأنّا نقول : إنّ عدم جريان الأصل في مورد الشك في الضرر من جهة عدم إحراز الامتنان النوعي مع أنّ الملحوظ في أصالة البراءة هو الامتنان النوعي وعليه فأدلة البراءة قاصرة عن شمول الموارد التى ليس فيها امتنان نوعي.
وجعل البراءة في موارد الشك في الضرر خلاف الامتنان النوعي وإن كان موضوع الأصل وهو الشك متحققا.