يجب عليه الإعادة أو القضاء لعدم اتيانه بالمأمور به.
الصورة الثانية : أن تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بسبب فتوى مجتهده في زمان العمل ومجتهده الذى يجب عليه الرجوع إليه فعلا ففي هذه الصورة لا إشكال في الحكم بصحة العمل لمطابقة عمله مع الواقع بحسب الحجة الفعلية بعد العمل وحينه.
الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يحب الرجوع إليه حين العمل ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا ففي هذه الصورة فصّل مصباح الأصول بين الأدلة الخاصة كحديث «لا تعاد» فاختار الحكم بالصحة في خصوص الصلاة حتى بالنسبة إلى الجاهل وبين الأدلة العامة التى أقاموها على دلالة الأوامر الظاهرية للاجزاء بلا فرق بين الصلاة وغيرهما وعمدتها الإجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهريّة ولو انكشف خلافها فاختار الحكم بالبطلان من جهة عدم كون المقام داخلا في معقد الاجماع يقينا لأنّ الاجماع على الاجزاء وعدم وجوب الاعادة والقضاء إنما هو فيما إذا كان العامل عمله مستندا إلى الأمر الظاهري وأمّا إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا اجماع على صحته.
ويمكن أن يقال : يكفى في الإجزاء مطابقة المأتي به مع الحجة والمفروض أنّها متحققة في المقام إذ فتوى من كان يحب الرجوع إليه حين العمل حجة له ولا دخالة للاستناد في حجيتها كما لا دخالة له في سائر الأمارات كالخبر ومعنى حجيتها أنّ العمل بما يطابقها يوجب العذر وسقوط الأمر الواقعي عن التنجيز والمفروض أنّه عمل بما يطابقها فمع العمل والاتيان بالموافق كان معذورا وسقط الأمر الواقعي ومع السقوط المذكور لا مجال للاعادة أو القضاء فلا تغفل.
اللهمّ إلّا أن يقال : هذا صحيح فيما إذا قلنا بالإجزاء مطلقا بالأدلة اللفظية وأمّا إذا لم نقل بذلك وقلنا به بدليل السيرة والاجماع فالقدر المتيقن منهما هو صورة الاستناد.
الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد الفعلي