الصفحه ٤٧٧ : هذه
المكتوبة مروية مع سائر المكتوبات المرويّة عن النبى صلىاللهعليهوآله في كتب العامة وهى تؤيّد صحة
الصفحه ٤٧٩ : جرم وعقوبة يحرم الميراث فكيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبى صلىاللهعليهوآله «لا ضرر ولا ضرار
في
الصفحه ٤٨٧ : المجاز في كلمة
الضرر بارادة الحكم الضررى ولا حاجة إلى جعل النفى نفى الادعائى بل ظهور كلام
النبى
الصفحه ٤٨٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم على الوجه الكلي حتى يكون حجة على الكلّ في جميع الأدوار
وهو بما أنّه نهي سلطاني صدر عن النبى
الصفحه ٤٩٢ : الضرر بلحاظ أنّه يعنى تكرر صدور المعنى عن الفاعل أو
استمراره وبهذه العناية أطلق النبى صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٠٢ : الاضطرار فلا بد من اعتبار وجوده قبله ولو كان منكشفا بعده وعليه
فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف
الصفحه ٨٢ :
استقباليا وهذا واضح وأمّا بناء على عدم تصور الواجب المعلق وكون الواجب مشروطا
بشرط يحصل فيما بعد فان لم يعلم
الصفحه ٨٨ : بعد سقوط الأصل الحاكم ونظير ذلك في
الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شيء في زمان وطهارته في
الصفحه ١٦٨ : يكون في الحكم التكليفى لا الوضعى والعلم بعد حدوث الاضطرار بالتكليف
لا يوجب فعليّة التكليف لا قبل حدوث
الصفحه ٢٩١ : فيعتبرون عن وجوب باقي الأجزاء بعد
تعذّر غيرها من الأجزاء ببقاء وجوبها وعن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسقوطه
الصفحه ٥٤ :
والتخيير والأصل
فيه هو التعيين لأنّ الشك في السقوط بعد العلم بالثبوت كما أنّ الجمع إذا كان
ممكنا
الصفحه ٩١ : المحكوم بعد سقوط الأصل الحاكم كما إذا
علم بنجاسة شيء في زمان وطهارته في زمان آخر وشك في المتقدم منهما
الصفحه ٩٣ : إذ لا وجود له في الفرض الأول وسقوطه بالمعارضة في الفرض الثاني فالحكم في
الصورتين هو وجوب الاحتياط بعد
الصفحه ١٠٧ : كان التكليف في الواقع قبل حدوث الاضطرار ولكنّ العلم به يحصل بعد الاضطرار في
مدة لم يتمكن من الاتيان به
الصفحه ١٣٧ :
المشتبهين قسمين وجعل كلّ قسم في إناء وبعبارة أخرى كما في مصباح الاصول بعد العلم
بالملاقاة (بعد العلم