الصفحه ٢٤٦ :
الجزئية المشكوكة في حال النسيان لكان المكلف به في حق الناسي هو خصوص بقية
الأجزاء كما كان في حق الذاكر
الصفحه ٢٦٦ : لكان عدمها عمدا معتبرا بطريق أولى
فيصير هذا الدليل أيضا كحديث من زاد دالّا على اعتبار عدم الزيادة مطلقا
الصفحه ٢٧٦ :
بالباقي لانبساط الوجوب النفسي على الأجزاء بالأسر فيشك بعد زوال انبساطه وتعلقه
عن الجزء المتعذر في ارتفاع
الصفحه ٢٩٣ : الميسور للمستحبات عند تعذر بعض أجزائها وبعد
التعارض لا يبقى ما يدلّ على لزوم الباقي حتى في الواجبات هذا
الصفحه ٣٠٠ : تلك الأحاديث أمكن التمسك بها فيه ولا يحتاج إلى تمسك
الأصحاب فيه بالخصوص بعد عموميتها أو إطلاقها في
الصفحه ٣٥٤ : البعث بعدد ما يتصور من أنحاء
النسيان للجزء اطلاقا وتقييدا وهو كما ترى.
ودعوى امكان
التكليف بعدة من
الصفحه ٣٦٧ : والتشخص بالأجزاء الباقية لو كان لكان وجوبا آخر فلا بدّ من المسامحة.
لأنّا نقول : إنّ
بعد فرض انبساط
الصفحه ٤٧٨ : الله صلىاللهعليهوآله قال «لا ضرر ولا ضرار» من ضار ضره الله ومن شاق شق الله
عليه.
ولموطأ لما لك عن
الصفحه ٤٩٣ : الوالي بعد رجوع المتخاصمين
إليه كما في مورد قضية سمرة حيث شكا الأنصارى فقضى النبى صلىاللهعليهوآله بعدم
الصفحه ٤٣٠ : الأنصاري من النبي صلىاللهعليهوآله أن يحميه ويدفع عنه أذى سمرة إلى أن قال وعلى ضوء هذا
فيمكن القول بأنّ
الصفحه ٤٣٥ : العامة الثابتة للنبي صلىاللهعليهوآله وأئمة الهدى عليهماالسلام والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بدّ من
الصفحه ٢٨٥ : مجهول
عندنا فلا يجوز التمسك بها في الموارد إلّا بعد احراز كونها من مصاديق العنوان
المذكور في الدليل من
الصفحه ٢٨٩ : أنّه لا حاجة إلى عمل الأصحاب
بعد إمكان الأخذ بعموم الحديث وعدم قرينة على خلافه هذا مضافا إلى ما في حصر
الصفحه ٤٢٢ : مع كون مقربي حضرته من السرقة ليس في محله بعد ما عرفت من
انصراف الحديث عما يكون واردا مورد الضرر هذا
الصفحه ٤٧٤ :
عليها فإذا جئت
فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال (فقال) لا أفعل هو مالى أدخل عليه ولا
أستأذن