الصفحه ٢٢٣ : للأجزاء بهذه الملاحظة وجود على حدة وعليه فالانحلال حقيقى بعد
عدم مغايرة وجوب الأقل مع وجوب المركب لكون
الصفحه ٢٥٢ : شرعا أو
تشريعا نعم لو كان غير مريد لامتثال الأمر بالعبادة واطاعته إلّا على تقدير كونها
كما اعتقد لكان
الصفحه ٢٦٣ : الطوائف على الأخرى وتعارضها
وتساقطها لكون النسبة بينهما هي العموم من وجه ولكن الترجيح مع قاعدة لا تعاد من
الصفحه ١٧ : إذ مجرد فوت المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت
لا يصلح وجها لالزام شيء على
الصفحه ٦١ : يقال :
إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب تحصيل الموافقة القطعية بعد العلم الإجمالي
بثبوت التكليف
الصفحه ٦٣ : لما ذكرنا في محله من اختلاف مرتبة الحكمين فحينئذ فالعمدة اثبات دلالة
هذه الأخبار في بعض الأطراف بعد
الصفحه ٦٥ :
الثبوت (١).
الجهة الثالثة :
في مقام الإثبات
وهو أنّ بعد
الفراغ عن امكان الترخيص في أطراف المعلوم
الصفحه ٦٦ : متضادان فلا
تكون الرواية بعد التعارض والمناقضة حجة لا على الحل ولا على الحرمة بالنسبة إلى
أطراف المعلوم
الصفحه ٨١ : كالعلم التفصيلي ولكنّ التنجيز في العلم
الإجمالي معلق على عدم الترخيص الظاهري وذلك لكون العلم الإجمالي
الصفحه ١٣٠ :
بعد قيام طريق
عقلائي على عدم وجود الحرام في طرف يريد الفاعل ارتكابه يوجب الاطمئنان بخروجه عن
الصفحه ١٣١ : بنفسها غير محصورة. نعم لا بأس بالتمسك صحيحة
عبد الله بن سنان الدالة على البراءة بعد خروج الشبهة المحصورة
الصفحه ١٤٧ : حدث بعد ذلك علم آخر بنجاسة شيء آخر مذكور وهو الإناء الكبير أو شيء
ثالث كالإناء الصغير مع العلم
الصفحه ١٩٦ : غير المتعلّق
بناء على وجوب الأكثر ومباين معه وعليه فدعوى العينية كما ترى.
لأنّا نقول : بعد
تسليم كون
الصفحه ١٩٧ : وجوب الاحتياط لكون أحد طرفيه معلوم الالزام
تفصيلا والآخر مشكوك الالزام رأسا ودوران الالزام في الأقل بين
الصفحه ٢٢٢ : لكون أحد طرفيه معلوم
الالزام تفصيلا والآخر مشكوك الالزام رأسا ودوران الالزام في الأقل بين كونه
مقدميا