الصفحه ٣٣٣ : إذا كان الواقع بحيث لو تفحص المكلف عنه لا يصل اليه بعد الفحص بل ربما يؤدي
فحصه إلى خلافه فهل يستحق
الصفحه ٣٣٥ : للواقع بحسب الحجة الفعلية
بعد العمل وحينه فيجوز أن يكتفي به ولا فرق في ذلك بين المعاملات والتعبديات بنا
الصفحه ٣٣٦ : الإجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية
ولو انكشف خلافها ولا يكون المقام داخلا في
الصفحه ٣٣٧ : تقصيريا فلو انكشف الخلاف قبل
انقضاء الوقت فلا حاجة إلى الاعادة فضلا عن القضاء بعد الوقت والدليل عليه هو
الصفحه ٣٥٦ : بعد رفع اليد عنه اقتراحا
او لغرض دينى أو لإيقاع الأول على وجه فاسد فيبدو له في اعادته على وجه صحيح وقد
الصفحه ٣٥٨ :
يوجب الانفصال
القائم بالمنفصلين وهما في المقام أجزاء السابقة والتى تلحقها بعد تخلل القاطع فبه
الصفحه ٣٦٢ : وجه البعد أنه يمكن تخصيص الأكثر أو حمل المطلق على النادر.
فالأولى أن يقال
إنّ قاعدة لا تعاد لا تشمل
الصفحه ٣٧٢ : التعارض بين ظهور الهيئة في اللزوم وبين اطلاق الميسور
للمستحبات وبعد التعارض لا يبقى ما يدلّ على لزوم
الصفحه ٣٧٣ :
يبقى من المركب ما لا يعد عرفا مباينا للكل.
ممنوعة لعدم
اعتبار ذلك بعد صدق الميسور على غير الأجزا
الصفحه ٣٧٤ : بعد ما تقدم من خلو كلمات القدماء عن الاستناد إليه ونحوه
فلا تغفل.
حديث ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه
الصفحه ٣٧٥ : ظهور الفعل على المتعلق
كما صرحوا به في مثل لا تضرب أحدا إذ حملوا الأحد على الحىّ بعد ظهور الضرب في
الصفحه ٣٨٠ : المأمور به او لم يكن الواقع منجّزا عليه كما في الشبهات البدوية
الموضوعية أو الشبهات البدوية الحكمية بعد
الصفحه ٣٨٥ : شرطه
ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته وأمّا لو قيل بعدم الايجاب إلّا بعد
الشرط او الوقت فلا
الصفحه ٣٨٩ :
الاعادة فضلا عن القضاء بعد الوقت ولا اشكال في ذلك وإنّما الإشكال في الجمع بين
الحكم بالصحة واستحقاق العقاب
الصفحه ٤٠٤ : من اضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن (٤) ومثلها صحيحة الكناني (٥) وغير ذلك قال سيّدنا الاستاذ بعد ذكر