الصفحه ٢٧٤ : النفسي الانحلالي
بالنسبة الأجزاء غير المتعذّرة بعد ما عرفت في البراءة من أنّ الوجوب بالنسبة إلى
الأجزا
الصفحه ٢٧٧ :
من المسامحة
حينئذ. (١)
ويمكن الجواب عن
هذا الايراد بأنّ بعد فرض انبساط الأمر وتعدد تعلقاته
الصفحه ٢٨١ : ء المركب وارتفاع شخص الحكم بالنسبة إلى المتعذر لا يستلزم ارتفاعه بالنسبة
إلى الأجزاء غير المتعذّرة بعد ما
الصفحه ٢٩٢ :
وجوب الأجزاء ليس
وجوبا ضمنيّا ولا وجوبا مقدميّا وغيريّا بل وجوبها وجوب نفسي بعد ما عرفت من أنّ
الصفحه ٢٩٧ : يكون المتعذّر هو المجموع أو الجميع.
وكيف كان فقد ناقش
صاحب الكفاية في الاستدلال بالحديث بأنّه بعد
الصفحه ٢٩٩ : بعد عدم
ثبوت الترخيص في تركها إلى أن قال :
والتحقيق في
الجواب مضافا إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة
الصفحه ٣٠١ :
__________________
(١) كما إذا كان
الفاقد فاقدا لبعض مراتب الواجد ألا ترى أنّ بقاء الرجحان الاستحبابي بعد ارتفاع
الوجوب ممكن
الصفحه ٣٠٦ : التعذّر بعد
بالنسبة إلى بعض الأجزاء والشرائط أو لم يعرض له ذلك. (١)
الثاني : في تقديم البدل الاضطراري
الصفحه ٣٠٩ : النقيضين فهو لا ينافي
تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل المأمور به وهو
الصفحه ٣١٠ : إلى البراءة الشرعية
واختارا هنا وجوب الاحتياط بتكرار العمل فالحق بعد مع الشيخ قدسسره حيث أختار
الصفحه ٣٢٦ : نقول :
أوّلا أدلّة البراءة منصرفة إلى ما بعد الفحص بسبب حكم العقل بوجوب الفحص وعدم
جواز الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٧ : واجبا فلا وجه للعتاب والمؤاخذة إلى غير ذلك من الأخبار قال في
تسديد الاصول بعد نقل هذه الأخبار وغيرها إنّ
الصفحه ٣٢٩ :
الاصول النقلية
فأدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها إلّا أنّها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية
الصفحه ٣٣٠ : قبل شرطه أو وقته.
وأمّا لو قيل بعدم
الايجاب إلّا بعد الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور
الصفحه ٣٣٢ : بالتعلّم والتفحص وذلك لقبح تفويت الملاك ووجوب
تحفظه.
قال في مصباح
الاصول وقد لا يكون الواجب فعليّا بعد