الصفحه ٢٣٥ : في دخل الزائد في المحقّق حينئذ بعد فرض ازدياد سعة الأمر البسيط
بازدياد أجزاء محققه إلى الشك في سعة
الصفحه ٢٣٧ : ترك سهو أو نسيانا ثمّ تذكر في الأثناء أو بعد العمل كان عليه
الاستيناف أو الاعادة وفي عدم كونه كذلك
الصفحه ٢٣٨ : مشكوك فكذلك نقول في الحبّ حرفا بحرف فإنّه وإن لم يكن له اشتغال عقلي
حين السهو والنسيان ولكن بعد التذكر
الصفحه ٢٤١ : بين العاجز والساهي والناسي في ذلك ولو تمّت الإطلاقات المذكورة
فاللازم بعد التذكر بحسب القاعدة هو
الصفحه ٢٤٢ : (١) وثانيا أنّ الغلبة لا توجب جواز الخطاب بالنسبة إلى جميع
الموارد بعد فرض انحلال الخطاب فالخطاب محال ولو
الصفحه ٢٤٧ : والقضاء
مرفوع في صورة الاضطرار فكذلك يكونان مرفوعين في صورة النسيان ولا ينافي ذلك
اقتضاء التكليف بعدة من
الصفحه ٢٤٨ : ثالث بأنّ
حكومة قوله رفع النسيان على الأحكام يمكن أن يكون حكومة واقعية فيرفع أصل التكليف
عن الجزء وبعد
الصفحه ٢٤٩ : نسيان الجزء أو الشرط في تمام الوقت أو بعضه على الأقوى
وعليه فإذا نسى جزءا أو شرطا ثمّ تذكر بعد العمل فلا
الصفحه ٢٥٠ : النسيان. (١)
لا يقال ليس في
المركب إلّا طلب واحد متعلق بعدة أمور متباينة وينتزع جزئية كل واحد منها من
الصفحه ٢٥١ : الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد
والمتعدد أو يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه اقتراحا
الصفحه ٢٥٧ : بعد ما ذكرناه من أنّ عناية
مانعية شيء غير عناية شرطية عدمه أنّ كون الشيء مانعا يمكن أن يكون بلحاظ أحد
الصفحه ٢٥٨ : عروض
هذا كانت أجزاء اللاحقة لو وجدت لأثرت في حصول الكل فنشك في منع الطاري لتأثيرها
بعد وجودها والأصل
الصفحه ٢٦٠ : بالنقيصة
بعد قابلية الركوع والسجود للزيادة والنقيصة.
ثم إن مقتضى الجمع
بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان
الصفحه ٢٦٢ : تذكر بعده فلا شيء عليه أيضا إلّا أنّه مخير بين رفع اليد عن الطواف الزائد
وبين أن يجعله طوافا مستقلا
الصفحه ٢٦٤ : كل منهما بالنسبة إلى غيره بعد ورود الاستثناء على المستثنى
منه ولكل واحد ظهوره.
وبين أن يقال إنّ