الصفحه ٨٩ : إليه بعد تساقط الاصول العرضية
بلا فرق بين أن تكون الاصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
مثال الأول : ما
الصفحه ٩٢ : جاريا بعد سقوط الاصول الحاكمة
ومقتضاه هو الحكم باباحة شرب الماء فيما إذا علم اجمالا بوقوع النجاسة في
الصفحه ١٠٣ : الاضطرار بعد العلم بالتكليف فإنّ التكليف فيه معلوم الحدوث ومشكوك الارتفاع
فيجوز الحكم فيه ببقائه للاستصحاب
الصفحه ١٠٨ : كان الاضطرار حادثا بعد العلم بالتكليف في
عدم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز ووجوب الاحتياط بالنسبة إلى
الصفحه ١١٠ : داعيا ويصلح أن يكون باعثا ولا معنى للامكان إلّا
الذاتي
__________________
(١) يوضحه قوله بعد
اسطر أو
الصفحه ١١٦ : بالاصول والفروع فإنّ خطاب من لا ينبعث
قبيح أو غير ممكن فإنّ الإرادة الجزمية لا تحصل في لوح النفس إلّا بعد
الصفحه ١١٧ : فلا محالة أنّها حرام بما أنّها خمر
وكذلك الخمر البعيدة عنه كلّ البعد أيضا خمر فهي أيضا حرام لشمول قوله
الصفحه ١٢٣ : وشرائطه
بعد ما عرفت من أنّ الشارع لم يجعل طريقا خاصّا غير طريق العقلاء في الإيجاب
والامتثال والاثبات
الصفحه ١٢٥ : بشيء بعد الفراغ عن صحة الاطلاق
بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى
الصفحه ١٣٢ :
الاجماع على الخلاف أنّ المخالفة القطعية في الشبهات غير المحصورة لا مانع منها
بعد عموم أدلّة البراءة وعدم
الصفحه ١٣٦ :
الكلام في الملاقي للشبهة المحصورة يقع في ضمن مسائل :
المسألة الاولى :
أنّه إذا علم بالملاقاة بعد العلم
الصفحه ١٤٣ :
الطرفين كذلك يمنع عن جريانها في الملاقي بالكسر أيضا بعد أن كان هو أيضا من أطراف
العلم الإجمالي كما عرفت
الصفحه ١٥٢ : بالنسبة إلى بعض الأطراف أو لا.
يمكن أن يقال :
إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية بعد
الصفحه ١٥٦ : الواقعية ايضا الالزامية ومع ذلك رفع الشارع عنها بعد
الفحص بالاغراض الترخيصية.
هذا مضافا إلى أنّ
مصداق «ما
الصفحه ١٧١ :
من الامتثال في المدة
الفاصلة بخلاف ما إذا كان حدوث الاضطرار بعد تعلّق التكليف والعلم به ومضى مدة