الصفحه ٣٦٦ : ء وتعذره عقلا بعد العجز والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس فيكون
المرجع إلى البراءة هذا كله بالنسبة إلى
الصفحه ٣٧١ : للميسور لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور ولا كلام ذلك
بعد الفراغ عن وجود الحكم وثبوته في الميسور لأنّ سقوط
الصفحه ٣٨١ : ولا يخفى عليك أنّه لا يجوز اجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن
الظفر بالحجة على التكليف وذلك لأنّ قاعدة
الصفحه ٣٨٨ : الحكم بصحة العمل لمطابقة
عمله مع الواقع بحسب الحجة الفعلية بعد العمل وحينه.
الصورة الثالثة :
أن تنكشف
الصفحه ٣٩٢ : إذ
بعد اجراء البراءة يرتفع تنجز الحكم أو فعليته بالوجدان وذلك يستلزم ثبوت كل ما
كان مترتبا عليه أو
الصفحه ٤١٢ : المتعمد الذي يصرّ عليه من باب ذكر الخاص بعد العام فلا
يبعد حينئذ أن يكون المناسبة مع المورد نكتة لذكره كما
الصفحه ٤٣٣ : ولمثل ذلك كان النهي عن الشيء بعد الأمر به أو توهم الأمر
به دالّا على عدم الأمر به كما كان الأمر بالشي
الصفحه ٤٣٦ : ففيه أنّه خلاف الأصل
والظاهر هذا مضافا إلى أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفي طبيعة الضرر حقيقة بعد عدم
الصفحه ٤٦٢ : وبعد خروجه لا معنى لثبوت الملاك لأنّه إنّما يثبت بالكاشف له ولا كاشف بعد
عدم شمول عموم الأدلة للفرد
الصفحه ٤٦٨ : بين الأقل والأكثر فالأقلية تصلح لمرجحية
الطرف الأقل بعد كون أصل ايراد الضرر محرما.
ثم قال سيدنا
الصفحه ٤٨٢ : تكليفا لا وجه له بعد امكان تعميم
النفى بلحاظ مطلق الحكم تكليفا كان أو وضعا كما هو الظاهر هذا كله نباء على
الصفحه ٤٨٦ : سديد بعد كون العبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد.
هذا مضافا إلى
امكان منع اختصاص مورد الحديث بالضرر
الصفحه ٤٩٤ :
أنّه خلاف الأصل
والظاهر.
هذا مضافا إلى
أنّه لا حاجة إليه وذلك لأنّ نفى طبيعة الضرر حقيقة بعد
الصفحه ٤٩٥ : قوة كون «لا»
في لا ضرر ولا ضرار للنفى لوحدة السياق ولا يلزم منه الركاكة بعد ما عرفت من
اختصاص الضرار
الصفحه ٩ : الاحتياط
بينهما.
وسبب الدوران إما
هو فقد النص وعدم نهوض الدليل والحجة على تعيين أحدهما بعد نهوضه عليه