الصفحه ٢٨٠ :
هذا الاستصحاب
استصحاب عدم وجوب الناقص سابقا. (١)
مندفعة : بأنّ
استصحاب عدم وجوب الناقص بعد ما
الصفحه ٢٨٧ : التخاطب لا يصلح للتقييد بعد اطلاق الوارد كما قرر
في محله نعم يبقى اشكال التخصيص الأكثر ويمكن الجواب عنه
الصفحه ٢٩٠ : ثابت
بعد وجود وجوه أخرى في المسألة هذا مضافا إلى اختصاص الاستناد إليها بكلمات
المتأخرين كما تقدم فتأمّل
الصفحه ٣١٤ : البدوية الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.
وأمّا إذا كان
المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي بأن امكن
الصفحه ٣١٧ :
لا يخفى ما فيه
فانّا بعد التفحص التام عن كلمات بعض المتقدمين وعن الكتب المعدة لذكر المنصوصات
لم
الصفحه ٣٢٠ :
ولا يخفى عليك
أنّه لا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف إذ لا
مورد
الصفحه ٣٢٨ : لتقييد اطلاق أدلّة البراءة الشرعية. (١)
وقال في الكفاية
بعد المناقشة في سائر الوجوه فالأولى الاستدلال
الصفحه ٣٤٣ : تغفل.
قال في الكفاية
ولا يخفى أنّ أصالة البراءة عقلا ونقلا في الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون
الصفحه ٣٤٤ : يترتب
عليه لا محالة إذ بعد اجراء البراءة يرتفع تنجز الحكم أو فعليته بالوجدان وذلك
يستلزم ثبوت كل ما كان
الصفحه ٣٤٥ : الداماد قدسسره من أنّه لو كانت الاستطاعة عبارة عن وجدان المال وعدم ثبوت
الدين واقعا لا يجب عليه الحجّ بعد
الصفحه ٣٥١ : وإلّا كان مشغول الذمّة حتى يأتى الأكثر فالبراءة تجري حال ذكره الحاصل
له بعد العمل ليرفع الاعادة عنه
الصفحه ٣٥٢ : لامكان الخطاب للناسي منها أنّ الخطابات العامة القانونية فعلية
ولا محذور في شمولها للناسي بعد عدم تنجّزها
الصفحه ٣٥٥ :
يقال : إنّ مقتضى اطلاق التكليف بعدة من الأجزاء والشرائط في ظرف من الوقت مع قطع
النظر عن حديث الرفع
الصفحه ٣٦١ : أو أظهريتها بالنسبة إلى غيرها.
نعم هنا اشكال آخر
وهو أنّ حديث من زاد الخ بعد تقديم قاعدة لا تعاد
الصفحه ٣٦٤ : إلّا أن يكون المراد من عدم الاعادة في القاعدة
عدم بقاء المجال للتدارك بعد ترك الجزء والشرط فتدلّ