الصفحه ١٤٥ : ء الكبير إلّا أنّه بعد
حدوث العلم الإجمالي يوم الأحد بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الصغير ينحل العلم
الأول
الصفحه ١٦٢ : تصور الواجب المعلّق وحصر الواجب في المطلق والمشروط فإن كان الواجب مشروطا
بشرط يحصل فيما بعد فإن لم يعلم
الصفحه ١٦٤ :
أنّ العلم الإجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع إلّا بعد تساقط الاصول في أطرافه
فإذا كان الأصل الجاري
الصفحه ١٧٤ : معه إذ معهما لا يحصل
العلم بالتكليف المنجز.
وأمّا إذا علم
بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بعد
الصفحه ٢٠٠ : الشيخ من جريان البراءة الشرعية بعد تقريب جريان البراءة العقلية بعدم
العلم إلّا بالتكليف بالأقل والشك في
الصفحه ٢٠٥ : يحتمل
كونه منيا ففي مثل ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلي بعد الوضوء لأنّ الحدث
الأصغر كان متيقنا
الصفحه ٢١٣ : .
وفي مثله بعد عدم
انطباق أحد التركين على الآخر وعدم قدر متيقن في البين في مشموليته للوجوب النفسي
الأعم
الصفحه ٢٣٣ : الأقل إلّا على
الأصل المثبت ولذا يصير الأقل بعد رفع الوجوب عن الأكثر بالأصل مشكوكا بالشك
البدوي إلّا أنه
الصفحه ٢٤٠ : الأقل منه بخصوصه وكيف كان فلا مجال مع
الاطلاق للأصل العقلي فإنّ مع خطاب عام فالحكم هو وجوب الاعادة بعد
الصفحه ٢٤٣ : بالناسي فإن تصورنا صحته
كان هو أيضا متصورا وإلّا فيقع فيه الاشكال أيضا وذلك لأنّه بعد ما التفت الإنسان
إلى
الصفحه ٢٤٥ :
وعدم الحاجة إلى الاعادة وإن كان هو الخطاب بالأكثر فمقتضاه في نفسه هو الاعادة
بعد التذكر لأنّ الاشتغال
الصفحه ٢٥٣ : بعد الاتيان بالزيادة
وقبل أن ياتي بسائر الأجزاء إلى أن قال فالأقوى عدم البطلان مطلقا أمّا في صورة
عدم
الصفحه ٢٥٥ : والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين وهما في المقام أجزاء
السابقة والتي تلحقها بعد تخلل القاطع فبه يسقط
الصفحه ٢٦٩ : القاعدة عدم بقاء
المجال للتدارك بعد ترك الجزء والشرط كما إذا ارتوى من به العطش بالماء الحارّ فإنّه
لا يبقى
الصفحه ٢٧٠ : الاستيناف في الأثناء أو لا تشمل قال في الدرر الظاهر من الاعادة
هو الاتيان ثانيا بعد تمام العمل فلا يعمّ