الصفحه ١٦ : من آثار شرعية وإلّا لكانت لغوا وجعل
البراءة فيما نحن فيه لا أثر له بعد حكم العقل بالترخيص والتخيير
الصفحه ١٨ : التوقف بعد تسليم اختصاصها بالشبهة التحريمية وعدم شمولها للشبهة
الوجوبية لا تدلّ بعد ما عرفت إلّا على
الصفحه ٢٠ : بين النقيضين فإنّه بعد عدم
خلو المكلّف تكوينا عن الفعل أو الترك لا مجال للأمر التخييري بينهما واعمال
الصفحه ٥٦ :
بعد الاتيان بهما
فان قلنا بجريان الاصول النافية في جميع الأطراف أو بعضها فلا مانع من جريان قاعدة
الصفحه ٥٧ : الترخيص فيه منافيا لحكم العقل.
وهكذا بعد رفع
اليد عن الحكم الواقعي لا مجال لدعوى أنّ الترخيص فيه ترخيص
الصفحه ٧٨ : أقسامه بعد ما عرفت من أن الأخبار الخاصة
دلّت على وجوب الموافقة القطعية فلا مجال للتخيير مطلقا.
هذا
الصفحه ٩٧ : إلى حدّ الاضطرار وأمّا بعد الاضطرار فليس ترك شرب ما
لم يضطر إليه ذا طرف فعلا ليدور الأمر بين مطلوبيته
الصفحه ١٠٠ : الإجمالي في الطرف الآخر فتأمّل.
ومنها : أنّ أصالة
البراءة لا تجري في الطرف الباقي بعد امتثال طرف من
الصفحه ١٠٥ : القطعية ممّا لا يمكن الالتزام به بعد الاضطرار إلى الجامع لأنّ
الموافقة القطعية إنّما تحصل بالاجتناب عنهما
الصفحه ١١١ : والنواهي من الإرادات التشريعية التي لا تنقدح إلّا بعد
حصول مباديها لا وجه لها قال سيّدنا الإمام المجاهد
الصفحه ١٢١ :
بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بعد العلم بالتكليف فلا أثر للخروج المذكور إذ
الشك حينئذ في السقوط بعد
الصفحه ١٣٩ : أنّ هذا الماء حرام وبعد تساقط
الأصلين يكون العلم الإجمالي بالنسبة إلى الملاقي بالكسر أيضا منجّزا فيجب
الصفحه ١٤٠ :
عن الملاقي بالفتح وطرفه ولا أثر للعلم بالملاقاة بعد تنجز التكليف بالعلم الأول
فإنّ العلم بالملاقاة
الصفحه ١٤١ : النوبة إلى جريان
الأصل في الملاقي إلّا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه وبعد سقوطه للمعارضة بينه وبين
الأصل في
الصفحه ١٤٤ : ترتب أثر عملي فعلي فإذا رجع
الملاقي بالفتح بعد ذلك إلى محلّ الابتلاء لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل