الشبهة غير المحصورة هو سقوط المعلوم عن الفعلية والتنجز فيجوز المخالفة الاحتمالية والقطعية كليهما.
الجهة السادسة : في جواز اجتماع الاطمئنان بعدم الفرد من المعلوم بالإجمال مع وجود العلم الإجمالي بين الأفراد أنّ مقتضى ما عرفت في الشبهة غير المحصورة من أنّه يجوز اجتماع الاطمينان بعدم الفرد من المعلوم بالاجمال مع وجود العلم الإجمالي بين الأفراد هو سقوط حكم الشك البدوي عن بعض الأطراف فيجوز المعاملة معه معاملة العلم بالعدم فلو فرض العلم الإجمالي باضافة الماء في أفراد غير محصورة جاز التوضي بواحد منها فلا تغفل.
الجهة السابعة : في أنّ اللازم أن يكون نسبة المعلوم بالإجمال بالنسبة إلى الأطراف نسبة القليل إلى الكثير ولا يخفى أنّ عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة إنّما يكون فيما إذا كانت نسبة المعلوم بالإجمال إلى الأطراف نسبة القليل إلى الكثير بخلاف ما إذا كانت النسبة هي نسبة الكثير إلى الكثير فيكون العلم الإجمالي حينئذ منجّزا لأنّ الشبهة حينئذ تخرج من غير المحصورة إلى المحصورة كما لا يخفى.
التنبيه السادس : في أنّ ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب ترتب أحكام المعلوم بالإجمال وإن وجب الاجتناب عنه ولا يذهب عليك أنّ العلم الإجمالي بوجود الحرام في أطرافه يوجب الاجتناب عن تلك الأطراف ولو بعضها من باب المقدمة للتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي المعلوم بالاجمال ولكنّ الآثار المترتبة على ذلك الحرام لا يترتب على كلّه واحد من الأطراف منفردا عن الآخر لعدم جريان المقدمة فيها مثلا العلم بوجود الخمر بين الأطراف لا يستلزم العلم بشرب الخمر إذا اكتفى بشرب أحد الأطراف وحينئذ يمكن الرجوع إلى الاصول الجارية في كلّ من المشتبهين بالخصوص ولذا ارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر.