بالضرر المعلوم وجوده بين المحتملات كقذف واحد من أهل البلد فإنّ أهل البلد لا يتأثر منه بخلاف قذف أحد الشخصين لا بعينه فإنّهما يتأثران منه وليس ذلك إلّا لعدم الاعتناء به في الأوّل والاعتناء به في الثانى.
أورد عليه بأنّ ما افيد من عدم اعتناء العقلاء بالضرر مع كثرة الأطراف إنّما يتم في مثل المضار الدنيوية وذلك أيضا فيما يجوز توطين النفس على تحملها لبعض الاغراض لا ما يكون مورد الاهتمام عندهم كالمضار النفسية وإلّا ففيها يمنع إقدامهم على الارتكاب بمحض كثرة الأطراف لو علم بوجود سمّ قاتل في كأس مردّد بين ألف كئوس أو أزيد.
فالأولى أن يقال في تحديد كون الشبهة غير محصورة إنّ الضابط فيها هو بلوغ الأطراف بحيث إذا لوحظ كلّ واحد منها منفردا عن البقية يحصل الاطمينان بعدم وجود الحرام فيه الملازم للاطمينان بكون الحرام في بقية الأطراف فيكون في كلّ طرف يريد الفاعل ارتكابه طريق عقلائى على عدم كون الحرام فيه.
وبعبارة اخرى أنّ الشبهة غير المحصورة هى التي توجب كثرة الاطراف ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاصّ.
ودعوى أنّ الاطمينان بعدم الحرام في كلّ واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها مندفعة بأنّ ايجاب الجزئى وإن كان لا يجتمع مع السلب الكلى إلّا أنّ المنافاة إنّما يتحقّق في المقام إذا لوحظت الأفراد في عرض واحد لا إذا لوحظت كلّ واحد في مقابل الباقى فكلّ واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقى يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة ولا اشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال يشكل ذلك فيما إذا كانت جملة من الافراد مظنونة الحرمة دون الاخرى فإنّ دعوى عدم الاعتناء في المظنونات محلّ تأمل ونظر بل يجب الاحتياط في دائرة المظنونات لتنجيز العلم الإجمالي في المظنونات إلّا إذا كانت المظنونات بنفسها غير محصورة اللهمّ إلّا أن يتمسك باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على البراءة بعد خروج الشبهة المحصورة منها من دون فرق