وجود الحرام فيه الملازم للاطمينان بكون الحرام في بقية الأطراف (١). وفيه أنّه لعلّ مراد الشيخ هو عدم الاعتناء باحتمال وجود الحرام فيه وهو يساوى ما أفاده في نهاية الأفكار.
وعليه فعدم اعتناء العقلاء في كلّ طرف باحتمال وجود الحرام المعلوم وجوده بين المحتملات في الشبهة غير المحصورة طريق عقلائي على عدم كون الحرام في كلّ طرف يريد الفاعل ارتكابه ومع قيام طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه يخرجه عن أطراف المعلوم بالإجمال ويصير كالشبهة البدوية.
قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره قد اضطرب كلام القوم في ميزان الشبهة غير المحصورة كما اضطرب في بيان سرّ عدم وجوب الاجتناب عن بعض أطرافها أو جميعها وأسدّ ما قيل في المقام ما أفاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه أنّ كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاصّ بحيث لا يعتني به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي فيكون في كلّ طرف يريد الفاعل ارتكابه طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه إلى أن قال.
ثمّ إنّ شيخنا العلامة قد استشكل فيما ذكره بأنّ الاطمينان بعدم الحرام في كلّ واحد من الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها.
وفيه : أنّ ايجاب الجزئي وإن كان لا يجتمع مع السلب الكلي إلّا أنّ المنافاة إنّما يتحقّق في المقام إذا لوحظت الأفراد في عرض واحد لا إذا لوحظت كلّ واحد في مقابل الباقي فكل واحد من الأطراف إذا لوحظ في مقابل الباقي يكون فيه احتمال واحد في مقابل الاحتمالات الكثيرة ولا إشكال في ضعف احتمال واحد في مقابل مائة ألف احتمال.
لا يقال : إنّا نعلم بأنّ واحدا من هذه الأمارات مخالف للواقع ومعها كيف يجوز العمل بها معه.
لأنّا نقول : إنّ العلم بكذب واحد من الأمارات غير المحصورة كالعلم بنجاسة إناء بين
__________________
(١) نهاية الأفكار / ج ٣ ، ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠.