الملاك فيهما متساويا فالحكم هو التخيير الشرعي ففي الصورتين لا مجال للترتّب إذ في الصورة الاولى لا حكم إلّا على طبق الملاك الأقوى فلا مجال لفرض ترتّب أحد الحكمين على عصيان الآخر وفي الصورة الثانية لا مجال لفرض العصيان بعد كون الحكم هو التخيير إذ لا حاجة في الأخذ بالحكم الآخر مع التخيير الشرعي إلى فرض العصيان بالنسبة إلى حكم آخر.
التنبيه التاسع : إنّه يمكن جريان الترتّب في باب اجتماع الأمر والنهي أيضا بناء على تغليب جانب النهي حتّى على القول بالامتناع وكون التركيب اتّحاديّا لا انضماميّا إذ الواحد متحيّث بحيثيّتين عند التحليل ولكلّ واحدة ملاك والحكم يتعلّق بهما في الذهن والمفروض أنّه متعدّد ومع التعدّد لا تزاحم في مقام الجعل ولكن حيث لا يمكن امتثالهما غلب جانب النهي إلّا أنّه إذا بنى على العصيان فلا مانع من فعليّة الأمر إذ النهي لا يكون مؤثرا عند إرادة العصيان ودعوى أنّ الغصب الذي به يتحقّق عصيان النهي في مثل قولهم إن عصيت النهي أي إن عصيت مثلا فصلّ إن كان هو الغصب الذي يوجد في ضمن الصلاة وينطبق عليها ففي ذلك الظرف تكون الصلاة موجودة وحاصلة فيكون طلبه طلب الحاصل وإن كان غضبا آخر غير منطبق على الصلاة فيكون طلبا للممتنع وإن كان مطلقا يلزم كلا المحذورين مندفعة بأنّ الشرط هو حالة العصيان لا العصيان الخارجي فارتفعت المحاذير.