وعموميّتها.
ويشهد له تعدّى العقلاء عن موارد الحكمة إلى غيرها ممّا تكون الحكمة موجودة فيه بعينها ألا ترى أنّ الحاكم إذا أمر أهل بلد بتلقيح مواد خاصّة مع التصريح بحكمته وهي شيوع مرض خاصّ.
يتعدّى أهل سائر البلاد عن البلد المذكور ويلتزمون بالأمر المذكور للحكمة التي نصّ عليها مع أنّ الحاكم لم يأمر إلّا أهل ذلك البلد.
وليس ذلك إلّا لإفادة تعميم الحكمة المنصوصة وهكذا لو أمر الحاكم أهل بلد بإقلال مصرف الماء مع التصريح بحكمته وهو دفع الهلاكة يتعدّى أهل سائر البلاد عن البلد المذكور ويلتزمون بالأمر المذكور بسبب الحكمة التي صرّح الحاكم بها إذا كانت الحكمة المذكورة موجودة فيها بعينها وإن لم يأمرهم الحاكم بذلك لجواز الاكتفاء بالحكمة المنصوصة.
لا يقال أنّ مقتضى ذلك هو التعدّي عن موارد الحكمة غير المنصوصة أيضا لأنّا نقول مع عدم التنصيص لا علم بالحكمة ولا بباعثيّتها بل ليست إلّا حكمة ظنيّة مع احتمال اقترانها بالموانع والروادع ولا يكون الحكمة المنصوصة كذلك إذ صرّح الشارع بكونها حكمة باعثة فعليّة للحكم الّذي أمر به أو نهى عنه.
وقد حكى عن الأستاذ المحقّق الحاج الشيخ الحائري قدسسره أنّه قال شأن الحكمة وإن كان عدم الاطّراد لكن في خصوص جانب العدم أعنى لا يدور عدم الحكم مدار عدمها وأمّا في جانب الوجود فلا يمكن أن لا يدور مدارها بأن لا يوجد الحكم مع وجودها.
ولعلّه لذلك ذهب أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره إلى أنّ الحكمة كالعلّة في التعميم دون التخصيص وقال إنّ مقتضى كون شيء حكمة هو جواز أن يوجد الحكم وهي غير موجودة وأمّا إذا وجدت الحكمة فلا إشكال في وجود الحكم ولو في غير