الحكمة وإن كان عدم الاطّراد لكن في خصوص جانب العدم أعني لا يدور عدم الحكم مدار عدمها وأمّا في جانب الوجود فلا يمكن أن لا يدور مدارها بأن لا يوجد الحكم مع وجودها فيمكن أن يوجد الحكم في الأعمّ بالملاك الأخصّ وأمّا وجوده في الأخصّ (أي وجود الحكم واختصاصه بالأخصّ والمورد) بالملاك الأعمّ فغير جائز فإذا كان الملاك في هذا الباب (أي باب المنع من السجدة على المأكول والملبوس) للمنع هو المعبوديّة لأهل الدنيا وهو موجود في جميع المأكولات حتّى في مثل الخسّ ، (من البقولات المأكولة التي لا تصدق عليها الثمرة) فلا يجوز تخصيص حكم المنع عن السجدة بما عدى الخسّ (والبقولات ممّا لم تصدق عليه الثمرة) وبالجملة فجعل هذه الحكمة شاهدة لترجيح أخبار استثناء الماكول من النبات (على أخبار استثناء الثمرة) خال عن الإشكال (١).
وتوضيح ما أفاده الأستاذ قدسسره ببعض عبائره قدسسره أنّ النصوص قد وردت على جواز السجود على نبات الأرض مع استثناء المأكول والملبوس وقد ورد في بعض آخر جواز السجود على نبات الأرض مع استثناء الثمرة من النبات فيقع التعارض بين العقد الإثباتي لكلّ منهما وبين العقد السلبي في موردي الافتراق فإنّ مقتضى العقد الإثباتيّ في الأوّل جواز السجود على غير الماكول وإن صدق عليه الثمرة كالحنظل ونحوه ومقتضى العقد السلبي في الثاني عدمه ومقتضى العقد الإثباتيّ في الثاني جوازه على غير الثمرة وإن كان مأكولا كالخسّ ونحوه (من البقولات) وقد كان مقتضى العقد السلبيّ في الأوّل عدمه فيقع التعارض بين الطائفتين في الحنظل وثمر الشوك (ممّا يصدق عليه الثمرة ولا يكون من الماكولات) وفي الخسّ وشبهه (من البقولات ونحوها ممّا لا يصدق عليه الثمرة ويكون من الماكولات).
__________________
(١) كتاب الصلاة : ج ١ ص ٣٤٧.