المستثنى عن كونه مخبرا عنه بالنفي والإثبات.
واحتجّ بمثل قوله لا صلاة إلّا بطهور فإنّه على تقدير عدمه (أي عدم الاهمال ودخول المستثنى في كونه مخبرا عنه بالنفي والإثبات) يلزم أن يكون الطهارة المقرونة مع فقد الشرائط صلاة ثمّ أشار الشيخ الأعظم قدسسره الى ردّه بقوله وهو ضعيف جدا فإن الحصر إضافيّ بالنسبة إلى حالة فقدان الطهارة مع فرض بقيّة الأجزاء والشرائط ومجرّد الاستعمال أعمّ وشواهد خلافه كثيرة أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السليم وادّعى جماعة الإجماع على ذلك ومنهم العضديّ (١).
وكيف كان فلا يخفى عليك سخافة قول أبي حنيفة من إهمال الاستثناء بالنسبة الى المستثنى لوضوح دلالة الاستثناء على الحكمين في مثل ليس لزيد عليّ دراهم إلّا درهم أحدهما نفي الدراهم وثانيهما إثبات الدرهم ولذا يحكم العقلاء بكون ذمّة القائل مشغولة بالدرهم لزيد وليس ذلك إلّا لدلالة الاستثناء وعليه فدعوى إهمال الاستثناء بالنسبة إلى المستثنى غير مسموعة.
ثمّ لا يخفى عليك أنّه أجاب في الكفاية وتعليقتها عن احتجاج أبي حنيفة بوجوه :
الأوّل : هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدسسره في محكيّ كلامه من أنّ المراد من الصلاة في هذا التركيب هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ما عدى الطهور فيكون مفاده أنّ الصلاة التي كانت واجدة للأجزاء والشرائط لا تكون صلاة إلّا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة على القول بالصحيح وصلاة تامّة على القول بالأعمّ.
أورد عليه في المحاضرات بأنّه واضح البطلان حيث إنّ لازم ذلك هو استعمال
__________________
(١) مطارح الأنظار : ص ١٨٥.