على أنّ مطل غير الغني ليس بظلم والجواب عنه بأنّ الدلالة مع القرينة لا مانع منها وإنّما الكلام فيما إذا كان الكلام خاليا عن القرينة مع أنّه لو لم يكن الوصف غير المعتمد داخلا في محلّ البحث كان الأولى في الجواب عنه بكونه من قبيل مفهوم اللقب لا الوصف.
ثمّ إنّ الوصف إمّا وصف أخصّ كقولهم أكرم إنسانا عالما أو الوصف الأعمّ من وجه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي الغنم السائمة زكاة.
وكلاهما داخلا في عنوان البحث وأمّا الوصف المساوي كقولهم أكرم إنسانا ضاحكا بالقوّة أو الوصف الأعمّ المطلق كقولهم أكرم إنسانا ماشيا فلا إشكال في خروجهما عن محلّ البحث لأنّ الوصف المساوي أو الأعمّ المطلق لا يوجبان التضييق في ناحية الموصوف حتّى يدلّ على انتفاء الحكم في الموصوف عند انتفاء الوصف بل عند انتفاء الوصف لا يبقى موصوف كما لا يخفى.
ثمّ يمكن إلحاق الحال والتمييز وغيرهما من قيود الموضوع فإنّ مناط المفهوم في الوصف يأتي في تلك الموارد أيضا ولكن مقتضى وجود المناط فيها هو الإلحاق كما ذكرنا لا الإدخال لعدم صدق عنوان الوصف على أمثال هذه الموارد فتدبّر جيّدا.
وثانيهما : في أدلّة المثبتين
منها : التبادر كما يشهد له تباعد عدم مطلوبيّة شراء العبد الأبيض من قول المولى لخادمه اشتر لي عبدا أسود.
وفيه منع واضح لأنّ عدم مطلوبيّته شراء العبد الأبيض من ناحية هذا الخطاب لا يستلزم عدمه مطلوبيته بسائر الجهات.
ومنها دعوى وضع الوصف للعلّيّة المنحصرة وفيه أيضا منع واضح لعدم شاهد لذلك بل لا دلالة للوصف على العلّيّة فضلا عن انحصارها وما اشتهر من أنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّيّة منظور فيه لاحتمال خصوصيّة المورد ودخالة