التباين فيجوز امتثالهما بالتداخل.
والحاصل أنّ دعوى إطلاق الأدلّة في جميع الموارد إلّا ما خرج لا تخلو عن الإشكال لأنّ الأدلّة في مقام التشريع لا في مقام بيان أحكام الامتثال وعليه فلا يجوز التداخل إلّا إذا كان انطباق العناوين قهريّا كالجنس والفصل أو إذا أحرز كون دليل التشريع مطلقا من هذه الناحية أيضا كما لا يبعد ذلك في تشريع نافلة المغرب وصلاة الغفيلة فإنّهما مشروعتان بعنوان ما يفعل بين العشاءين.
اللهم إلّا أن يقال : عدم اجتماعهما في مقام الامتثال ناش من اعتبار التقدّم أو التأخّر أو الانفراد أو الاجتماع في نفس المأمور به وعليه فيمكن الأخذ بإطلاق المتعلّقات لنفي هذه الاحتمالات فيجوز التداخل أخذا بإطلاق المتعلّقات إلّا إذا قام الدليل على عدمه فتدبّر وبقيّة الكلام في محلّه.
ثمّ إنّ الظاهر من نهاية التقرير للسيّد المحقّق البروجرديّ قدسسره جريان التداخل أيضا فيما إذا كانت النسبة بين العنوانين هي العموم والخصوص المطلق أو التساوي بدعوى أنّ ملاك تعدّد الأمر هو تغاير المتعلّقين في عالم المفهوميّة سواء كانت النسبة فيهما هو التباين أو التساوي أو العموم المطلق أو العموم من وجه غاية الأمر أنّه لا يمكن التداخل في صورة التباين وأمّا في غيرها من الصور الثلاثة فيتحقّق التداخل في مقام الامتثال وإن لم يقصد العنوانين معا نعم لو كان العنوانان من العناوين القصديّة التي قوامها بالقصد بحيث لا يتحقّق بدونه لا يمكن التداخل ما لم يقصد كلاهما (١)
توضيح ذلك أنّ مفهوم الأعمّ إن كان مأخوذا في الأخصّ كطبيعي النافلة والنافلة المختصّة بالأيّام والأمكنة أو طبيعيّ الغسل وغسل الجمعة بناء على كون طبيعة الغسل مأمورا بها للصلاة من جهة الأسباب المختلفة فالمطلق عين ما أخذ في
__________________
(١) نهاية التقرير : ١٣.