المتعلّق به والمفروض قبوله للتعدّد واحتمال التأكيد مدفوع انتهى.
ودعوى أنّ قياس الأسباب الشرعيّة بالعقليّة مع الفارق (١).
مندفعة بما مرّ من أنّ بعد جعل الشارع شرطيّة شيء أو سببيّة لا مانع من القياس المذكور في كيفيّة التأثير لأنّ الشارع لم يجعل إلّا الشرطيّة والسببيّة وأحال كيفيّة تأثيرها إلى ما يعرفه العرف في العلل والأسباب التكوينيّة كما أنّ دعوى تحقق اشتغال آخر من السبب الثاني فرع تقديم الظهور التأسيسيّ على إطلاق الجزاء وهو ممنوع (٢).
مندفعة أيضا بما ذكره الشيخ قدسسره من أنّ السبب الثاني لو لم يقتض اشتغالا آخر فأمّا أن يكون لنقص في السبب أو المسبّب وليس شيء منهما أمّا الأوّل فلأنّ القضيّة الشرطيّة تدلّ على سببيّة الثاني وأمّا الثاني فلأنّ متعلّق الوجوب هو وجوب الطبيعة وهو قابل للتعدّد ومع إمكان ذلك لا وجه لترجيح التأكيد مع أنّه خلاف الظاهر.
وأيضا دعوى أنّه على فرض استقلال كلّ شرط في التأثير لا بدّ من إثبات المقدّمة الثانية أي كون أثر الثاني غير الأوّل ويمكن منع ذلك بأنّ يقال أنّ الأسباب الشرعيّة علل للأحكام لا لأفعال المكلّفين فتعدّدها لا يوجب إلّا تعدّد المعلول أي الوجوب مثلا فينتج التأكيد (٣).
مندفعة بما مرّ من أنّ متعلّق الوجوب ليس هو نفس الماهيّة حتّى يلزم حمل الوجوبين على التأكيد لوحدة المتعلّق بل المتعلّق هو وجود الماهيّة ووجود الماهيّة ممّا يقبل التعدّد فمع كون متعلّق الوجوب قابلا للتعدّد فلا مانع من تعدّد الوجوب ومقتضاه هو لزوم الإتيان مكرّرا والحمل على التأكيد وجواز الإتيان مرّة واحدة خلاف الظاهر
__________________
(١) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٠٧.
(٢) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٠٧.
(٣) مناهج الوصول : ج ٢ ص ٢٠٥.