الشرط يكشف عن عدم استعمال الأداة أو الهيئة الشرطيّة في الموضوع له وهو الانحصار لمنافاة التعدّد مع الانحصار فإذا اختلّ دلالة الجملة الشرطيّة على الانحصار فلا دلالة للجملتين على المفهوم لأنّ قوام دلالتهما عليه بالخصوصيّة التي هي الانحصار والمفروض أنّهما ليستا مستعملتين في المعنى الموضوع له فلفظ الأداة بعد استعمالها في غير معناها الحقيقي بقرينة التعدّد في القضايا الشرطيّة لا تدلّ على الانحصار ولا على عدم مدخليّة شيء آخر وعليه فالمقدّم هو الوجه الثاني لا الوجه الأوّل لعدم مفهوم له ولا الثالث لعدم موجب لرفع اليد عن السببيّة المستقلّة ولا الوجه الرابع لأنّ رفع اليد عن العنوان الخاصّ وجعله مؤثّرا بعنوان كونه مصداقا للجامع خلاف الظاهر.
إلّا إذا قلنا بظهور اللفظ في أقرب المجازات بعد عدم استعماله في معناه الحقيقيّ فتأمّل أو قلنا بأنّ للانحصار مراتب مختلفة فإذا جاء المنافيّ لمرتبة منها فلا وجه لرفع اليد عن المراتب الأخرى فمع ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم يقتصر في رفع المفهوم بمقدار المنافي ، فتأمّل.
فتحصّل أنّ على هذا المبنى هو الوجه الثاني وهو تأثير كلّ واحد مستقلّا بعنوانه من دون دلالة على المفهوم.
وإن قلنا بالمفهوم من ناحية مقدّمات الإطلاق اللفظي ، فتعدّد الشرط لا يوجب استعمال الأداة أو الهيئة الشرطيّة في غير معناها الحقيقيّ كما لا يخل تعدّد الشرط بانعقاد الإطلاق اللفظيّ والاستعماليّ وإنّما يكشف تعدّد الشرط عن أنّ مقتضى المقدّمات وهو الانحصار المطلق غير مطابق للمراد الجديّ فمقتضى الجمع بين القضيّتين هو تقييد إطلاق كلّ منهما المقتضي للمفهوم بالآخر ويبقى الإطلاق اللفظيّ في بقيّة الموارد تحت أصالة الجد كسائر المطلقات المقيّدة فإنّ مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن مقتضى الإطلاق بمقدار المقيّدات فالمنطوقان تدلّان على تأثيرهما بالخصوص في