وإن قلنا بالثاني أعني عدم الدلالة الانصرافيّة كما هو غير بعيد فيكون مدلول الرواية أنّ الكرّيّة مانعة في موضع يكون مقتضى النجاسة موجودا من دون دلالة أصلا على أنّ مقتضى النجاسة ما ذا فليس في البيّن عموم أحواليّ إذ قد عرفت أنّ الأحوال المذكورة من حالات الملاقاة والمفروض أنّ الملاقاة ليست مدلولة للخبر (١).
ولكنّ ما ذهب إليه السيّد الأستاذ الميرزا الشيرازيّ قدسسره هو الظاهر لأنّ بعد إدراج الملاقاة بالارتكاز كانت الملاقاة كالمذكور فكما أنّ المذكور مجرى الإطلاق الأحواليّ فكذلك ما يكون كالمذكور فقيد الملاقاة في المقام كسائر الموضوعات والمحمولات المحذوفة التي يفهم بالقرائن كقوله قل دنف في جواب كيف زيد أو قولهم لمن أراد أن يذهب إلى مكان «إلى أين» أو من جاء من مكان «من أين» وبالجملة فلا إشكال في ذلك فلا تغفل.
سادسها : أنّ بناء على المختار من إفادة الجملة الشرطيّة للعلّيّة تكون هي كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكيّ قدسسره للحكم بالنسبة إلى الموضوع المذكور في نفس هذه القضيّة بمعنى أنّ وجود تالي الأداة علّة لترتّب الحكم على هذا الموضوع وعدمه علّة لانتفاء سنخ الحكم عن هذا الموضوع من غير تعرّض لحال موضوع آخر أصلا فالعلّيّة هنا ليست على نحو العلّيّة المستفادة من اللام ففرق إذن بين قولنا الخمر حرام لأنّه مسكر وقولنا الخمر حرام إذا كان مسكرا إذ مفاد الأوّل أنّ ميزان الحرمة هو الإسكار في أي موضوع كان ومفاد الثاني أنّ وصف الإسكار متى تحقّق في موضوع الخمر يوجب ترتّب الحرمة عليه ومتى لم يتحقّق فيه يوجب انتفائها عنه من دون تعرّض لحال غير الخمر (٢).
اللهمّ إلّا إذا قلنا بالغاء الخصوصيّة ولكنّه لا يعمّ جميع موارد القضيّة الشرطيّة
__________________
(١) كتاب الطهارة : ج ١ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٨.
(٢) كتاب الطهارة : ج ١ ص ٩ و ١٠.