وحدانيّ عين ملاحظتها بنفسها لأنّ العنوان المذكور يكون مرآة بالنسبة إليها وملاحظة العموم موضوعا مستقلّا يحتاج إلى مئونة زائدة مضافا إلى لزوم الخلف في كون العامّ استغراقيّا فإنّ مقتضاه هو أن يكون العنوان الواحد مرآتا لا موضوعا مستقلّا وأداة الشرط لمجرّد الإناطة لا لتغيير موضوع القضيّة الجزئيّة وعليه فالاستظهار المذكور لا يخلو عن الإشكال ولا يكون دليلا على قول صاحب التعليقة بل الأمر بالعكس خلافا لما في المنطق من أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ومقتضاه هو أنّ نقيض الموجبة الكلّيّة السالبة الجزئيّة ونقيض السالبة الكلّيّة الموجبة الجزئيّة وذلك لما ذهب إليه الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط من أنّ مفاد الشرطيّة إذا كان الشرط علّة منحصرة هي علّيّة الشرط بالإضافة إلى كلّ واحد من الأفراد ولازمه انتفاء الحكم عن كلّ واحد منها عند انتفاء الشرط.
مثلا قوله عليهالسلام إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء يدلّ بالمنطوق على أنّ الكرّيّة علّة منحصرة لعدم تنجيس كلّ واحد من النجاسات للماء فعلّة عدم تنجيس كلّ واحد من النجاسات بالنسبة إلى الماء منحصرة في الكرّيّة وعليه فلا مفرّ من القول بعموم المفهوم لأنّه إذا كان العموم حاصلا من علّة واحدة منحصرة يلزم من انتفاء هذه العلّة انتفاء جميع أفراد هذا العموم فإنّ العموم عبارة عن نفس الآحاد فلو كان لبعض الآحاد علّة أخرى للحكم فلم يتحقّق العموم بعلّيّة هذه العلّة بل بعض أفراده وبعضها الآخر بعلّيّة العلّة الأخرى فالعلّيّة للعموم معناها هو العلّيّة لكلّ واحد واحد من الآحاد.
فهذه قرينة على تعميم المفهوم بحيث لولاها لكان نقيض الموجبة الكلّيّة هي السالبة الجزئيّة ونقيض السالبة الكلّيّة هي الموجبة الجزئيّة كما هو المقرّر في المنطق.
وعليه فمفهوم قوله الماء إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء أنّه إذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء من النجاسات إذ مفاد «إذا» يكون حصر العلّة لعدم تنجيس كلّ