وصيّته وهو قرينة خاصّة فلا يقاس سائر المقامات بها مع عدم قيام قرينة خاصّة فيها فتدبّر جيّدا.
ثانيها : إنّ محلّ الكلام في القضايا الشرطيّة هو ما إذا كان الموضوع ثابتا في صورتي وجود الشرط وعدمه كقوله إن جاء زيد فأكرمه فإنّ الموضوع زيد والمحمول وجوب الإكرام والشرط هو المجيء والموضوع ثابت في صورة وجود المجيء وعدمه فيتمكّن القائل بالمفهوم من أن يقول القضيّة الشرطيّة تدلّ على وجوب الإكرام عند ثبوت المجيء وعدم وجوب إكرامه عند عدم ثبوت المجيء.
وأمّا إذا لم يكن الموضوع محقّقا إلّا بالشرط فهو خارج عن محلّ الكلام لأنّ انتفاء الحكم في هذه الصورة بانتفاء الموضوع عقليّ ولا مفهوم للقضيّة إذ لم يبق الموضوع عند انتفاء الشرط حتّى تدلّ القضيّة الشرطيّة على انتفاء الحكم فيه كقوله إن رزقت ولدا فأختنه فعدم وجوب الختان عند عدم الولد إنّما هو لأجل انتفاء الموضوع وهو الولد وهو عقلي لا لأجل المفهوم وبالجملة يعتبر في المفهوم حفظ الموضوع في طرف المفهوم ففي مثل إن جاء زيد يجب إكرامه يكون الموضوع وهو زيد محفوظا فالقضيّة تدلّ بناء على دلالتها على المفهوم على عدم وجوب إكرام زيد عند انتفاء الشرط وهو المجيء هذا بخلاف إن رزقت ولدا فأختنه فإنّها قضيّة شرطيّة محقّقة الموضوع فلا مفهوم لها ويكون انتفاء الختان فيها عند انتفاء الولد من جهة انتفاء الموضوع لا من جهة دلالة القضيّة لما عرفت من عدم بقاء الموضوع.
ثالثها : إنّ دائرة المفهوم تتّسع بتعدّد القيود والشروط في القضيّة الشرطيّة لأنّ انتفاء كلّ قيد يكفي في انتفاء الجزاء فإذا قال السيّد إن جاء زيد فأكرمه كان مفهومه إن لم يجيء فلا يجب إكرامه وإذا قال إن جاء زيد وسلّم عليك وأتى بهدية فأكرمه كان مقتضاه انتفاء وجوب الإكرام بانتفاء المجيء أو بانتفاء السلام أو بانتفاء الإتيان بالهديّة وهكذا فكلّ قيد وشرط يوجب توسعة في ناحية المفهوم كما أنّه يوجب ضيقا