عليه وهو أيضا لا يلازم الفساد لما عرفت من عدم المنافاة بين مبغوضيّة ترتيب الآثار شرعا وترتّب الآثار عرفا بل النهي عن ترتيب الآثار عين النهي عن التسبّب بعقد خاصّ.
وإمّا النهي متعلّق بالسبب لأجل مبغوضيّة المسبّب كالنهي عن بيع المصحف من الكافر لأجل مبغوضيّة ملكيّته له وهذا النهي أيضا لا يدلّ على الفساد وإن كان محرّما لعدم المنافاة بين المبغوضيّة الشرعيّة وتأثير السبب.
وإمّا النهي متعلّق بأكل الثمن أو المثمن وهو خارج عن محلّ الكلام إذ النهي لا يتعلّق في هذه الصورة بالمعاملة نعم النهي عن أكل الثمن أو المثمن كاشف عن عدم صحّة المعاملة إذ لا وجه للنهي المذكور إلّا فساد المعاملة.
وإمّا النهي متعلّق بذات السبب لا بما هو سبب بل بما هو فعل مباشري صادر من الفاعل وهو أيضا خارج عن محلّ الكلام إذ النهي فيه لم يتعلّق به بعنوان المعاملة وإيقاع السبب بل بما هو فعل مباشري له.
فتحصّل أنّ النهي المولوي مطلقا في المعاملات لا يستلزم الفساد لأنّه ربّما يكون النهي لافادة مجرّد الحرمة التكليفيّة كالنهي عن الظهار مع أنّ الظهار مؤثّر.
وإن أمكن اجتماعه مع الفساد مع قيام قرينة عليه كالنواهي الواردة في حرمة الربا وفساده.
هذا كلّه بحسب القاعدة.
وأمّا بحسب الروايات فقد استدلّ على إفادة النواهي التكليفيّة المتعلّقة بذات المعاملة للفساد بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده فقال ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما قلت أصلحك الله إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون أنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام إنّه لم يعص الله إنما عصى سيّده فإذا أجازه فهو