الفعلي بمعنى أن يكون الفعل في نفسه محبوبا وحسنا فكذلك هي مشروطة بالحسن الفاعلي والمفروض فيما نحن فيه أنّه ليس كذلك ضرورة أنّ المكلّف بايجاد الصلاة في الأرض المغصوبة أوجد أمرين أحدهما الصلاة والآخر الغصب لا أنّه أوجد الصلاة فحسب وعليه فلا محالة يكون موجدهما مرتكبا للقبح في إيجاده ومعه يستحيل أن يكون الفعل الصادر منه مقرّبا.
لأنّا نقول أنّ الموجد إذا أوجد المجمع أوجد أمرين أحدهما الصلاة والآخر الغصب فكما أنّ الصلاة غير الغصب في الوجود الوحداني فكذلك الموجد للصلاة مغاير مع الموجد للغصب وارتكاب القبح لا يكون إلّا باعتبار إيجاده الغصب لا باعتبار إيجاده الصلاة.
ومجرّد ملازمة إيجاد ذاك لهذا لا يوجب سراية القبح من هذا إلى ذاك فالفاعل باعتبار إيجاده للصلاة حسن فمع وجود الحسن الفعلي والفاعلي فلم لا تكون العبادة صحيحة هذا كلّه بناء على القول بالجواز.
وأمّا على القول بالامتناع وسراية الحكم من العنوان إلى معنونه في مورد التصادق يستحيل اجتماع الأمر والنهي في المعنون ولا بدّ من ترجيح أحدهما على الآخر.
فإن رجّح جانب الأمر كما إذا لم تكن مندوحة فلا اشكال في صحّة العبادة لوجود الملاك والأمر.
فإن قدّم جانب النهي كما إذا كانت المندوحة فتقديم النهي ليس بمعنى أنّ ملاكه أقوى من ملاك الأمر بل من جهة أنّ المنهيّ عنه طبيعة مرسلة ولا بدل لها بخلاف المأمور به فإنّ المطلوب فيه الوجود أو صرف الوجود فيتزاحمان كتزاحم الواجب الموسّع في الواجب المضيّق فكما أنّ الموسّع يتقيّد بزمان غير المضيّق فكذلك المأمور به يتقيّد بغير مورد التصادق وحيث أنّ التقييد المذكور عقلي لا شرعي فالمأمور به في