المتزاحمين فيما إذا لم يعلم بكذب أحدهما.
ويترتّب عليهما ما يترتّب على المتزاحمين وقد عرفت عدم التزاحم على القول بالجواز واختصاص التزاحم بصورة الامتناع وترجيح غير ذي المندوحة على ذيها وتقييد ذي المندوحة بغير مورد التصادق والأخذ بالأقوى منهما مناطا مع عدم وجود المندوحة فتدبّر جيّدا.
الجهة العاشرة : في ثمرة بحث جواز الاجتماع وامتناعه ولا يخفى عليك أنّ جماعة من الأصحاب فصّلوا بين الجواز والامتناع أو بين صورة العلم والجهل في صحّة العبادة وعدمها ولكنّ التحقيق عدم صحّة التفصيلات المذكورة وذلك لأنّ على القول بالجواز يتحقّق الامتثال ولسقط الأمر باتيان المجمع ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضا عند وجود المندوحة والعلم بالغصب.
ولا كلام فيه في صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصورا لتعدّد الملاك ووجود الأمر على الطبيعة حيث أنّ تقييد المأمور به بحكم العقل بغير مورد التصادق من جهة أنّ المنهي عنه طبيعة مرسلة والمامور به صرف الوجود لا ينافي وجود الملاك في الطرفين إذ التقييد العقلي لا يوجب تقييد الملاك.
وإنّما الكلام في صحّة العمل مع العلم بالموضوع والحكم ووجود المندوحة فانّه ربّما يفصّل في الصحّة وعدمها بين ما إذا كان التركيب بين الخصوصيّة العباديّة والخصوصيّة المحرّمة اتّحاديا فلا تصحّ العبادة لعينيّة حركة العباديّة مع الخصوصيّة المحرّمة ومع العينيّة لا تصلح حركة العباديّة للمقربيّة إذ هي بعينها مبعّدة والمبعّد لا يكاد يكون مقرّبا.
وبين ما إذا كان التركيب بينهما انضماميّا فتصحّ العبادة فإنّ حركة العباديّة حينئذ مغايرة مع الخصوصيّة المحرّمة فلا مانع مع المغايرة من أن تكون حركة العباديّة مقرّبة.
والتحقيق أنّ الاتّحاد الخارجي لا يوجب البطلان بعد كون الوجود الخارجي