البحث في عمدة الأصول
٥٢٧/١٢١ الصفحه ٣٦٩ : ء فإذا اقتصر على شيء بالخصوص ولم يتقيّده بالاقتران أو البدليّة.
انعقد ظهورها
الوضعي والإطلاقي في أنّ
الصفحه ٣٧٧ :
ثبوت المجيء
وانتفائه عند انتفائه ومن المعلوم أنّ انتفاء الطبيعة الكلّيّة من جهة دلالة
القضيّة على
الصفحه ٣٩٣ :
الانحصار فإذا اختلّ دلالة الجملة الشرطيّة على الانحصار فلا دلالة للجملتين على
المفهوم لأنّ قوام دلالتهما
الصفحه ٤١٦ :
بتعدّد السبب فإنّ
هذا الظهور يدلّ على تعدّد السبب الحقيقيّ المنكشف بالمعرّفات الشرعيّة فاختيار
الصفحه ٤١٧ :
قامت قرينة على
أنّ المراد هو صرف وجودها ومقتضاه أنّ كلّ فرد فرد من الموضوع يقتضي حدوث الجزا
الصفحه ٤١٨ : مقدّمها وجود
الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
فالنتيجة على ضوء
هاتين الناحيتين هي أنّ عدم دخل الأسباب
الصفحه ٤٤٠ :
ثابت على الإطلاق
لزيد من دون فرق بين حالاته من القيام والقعود والمجيء ونحوه.
وبعبارة أخرى أنّ
الصفحه ٤٤٧ : للاستغراق وأداة الشرط لمجرّد الإناطة لا لتغير موضوع القضيّة الجزائية
وعليه فالاستظهار المذكور في القضايا
الصفحه ٤٥٣ : على التعدّد في السبب والشرط وضعيّا مع اتّصال القضايا فلا إشكال
في تقدم الدلالة على التعدّد المذكور على
الصفحه ٤٥٧ :
أبدا ومن هنا تشبه
العلّة التامّة من هذه الناحية أي من ناحية استحالة انفكاكها عن موضوعاتها فتحصل
الصفحه ٤٩٩ : إنّ
الصلاة مستعملة في الماهيّة الجامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتّب ما هو
الباعث على الأمر بها
الصفحه ٥١٧ :
تقم قرينة خاصّة على الأمور المذكورة فالظاهر من كلمة بل هو إبطال ما سبق وتخصيص
الحكم بما يتلوها وهذا
الصفحه ٥٣٦ :
العلّة على الحكمة إن كان الترجيح مع مقابلها وبالتخيير عند عدم المرجّح مثلا إذا
ورد بعد النهي عن شرب الخمر
الصفحه ٧ : التصديقيّة ذات جهتين ، فلا مانع من إدراجها
من جهة في مبادئ الأحكام كما عرفت. وعليه ، فدعوى عدم معقوليّة
الصفحه ١١ :
مستلزمة لكراهة فعل الضدّ مع الالتفات إليه.
هذا غاية ما يمكن
في تقريب الاستدلال ، ولكن اورد على المقدّمة