الصفحه ١٤٠ :
العرف ، والعرف
يرى أنّ الموضوع هو الفعل وأنّ الوقت من حالاته لا من مقوّماته ، لا قطع بخطإ نظر
الصفحه ٣٠٤ :
الثواب مع ثبوت صحّتها شرعا لو أتى بها المكلّف مخصوصا بما إذا كان النهي بعنوان
آخر وجهة اخرى وإلّا فقد
الصفحه ٢٣٧ :
الاختيار وبدونه
أو بين العلم والجهل والنسيان محلّ نظر لما ذكرناه ودعوى الإجماع على البطلان في
الصفحه ٢١ : المغلوب ليس بمقتض تامّ بالفعل ، ولو كان مع قطع النظر عن
الطرف الآخر تامّا ، والأشياء محتاجة في بقاء الوجود
الصفحه ١٤٥ :
وأمّا إذا كان
التوقيت والتقييد بدليل منفصل مع عدم الدلالة على أنّ أصل المطلوبيّة مقيّد وموقت
وكان
الصفحه ٢٢١ : الاجتماع كاجتماع (الغنم
حلال) مع (المغصوب حرام) وأمّا إذا كان الحكم فعليّا بحيث يستلزم النظر إلى تمام
جهاته
الصفحه ٢٥٦ : المدارك : المعروف بطلان الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبيّة إلى أن
قال فإن كان نظر القائلين
الصفحه ٢٦٩ : كانت
الخطابات متعلّقة بالطبيعة المطلقة الحاكية عن أفرادها فالخطاب بالاطلاق الذاتي مع
قطع النظر عن
الصفحه ٣٥٨ :
موضوعا للحكم أيضا
لا يوجب تقييدا في الموضوع بوجه.
وأمّا قضيّة
الاستناد الفعليّ إلى الموضوع مع
الصفحه ٢٠ : دون الآخر ؛ فعلى
الأوّل فالمحلّ قابل لكلّ منهما بما هو ، مع قطع النظر عن الآخر ، وقابليّة المحلّ
لذلك
الصفحه ٤١ : في زمان
المضيّق لطبيعة الموسّع فرد غير مزاحم حتّى يقال لا نظر إليه ، بل إلى صرف الطبيعة
غير المزاحمة
الصفحه ٥٧ : متّحدة مع الخصوصيّات والعوارض. وعليه ، فلا مانع من
حكايتها وكون الجعل جعلات كثيرة. هذا مضافا إلى أنّه لو
الصفحه ١٠٩ : ، فإنّ حكم العرف ونظره يكون متّبعا في
هذا الباب ، انتهى مع تلخيص (١). بل ذهب في مناهج الوصول إلى عدم
الصفحه ٣٢٦ :
شككنا في ملازمة
الحرمة عقلا مع الفساد وعدمها فلا أصل في المسألة.
لأنّ الدلالة
وعدمها ليس لها
الصفحه ٣٥١ : الشرط للجزاء بنحو الانحصار ولكنّ مع ذلك لا
يخلو عن التأمّل والنظر إذ دلالة الأداة على الترتّب وإن