العرف ، والعرف يرى أنّ الموضوع هو الفعل وأنّ الوقت من حالاته لا من مقوّماته ، لا قطع بخطإ نظر العرف إلّا بلحاظ حال الاختيار دون العذر ، وإلّا لم يكن معنى للشك في استصحاب الحكم (١).
اورد عليه شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره بأنّه كذلك فيما إذا كان الموضوع من الخارجيّات كالماء المتغيّر الخارجيّ الذي زال تغيّره ، فإنّه يمكن استصحاب النجاسة مع زوال التغيّر لوحدة الموضوع مع تغيّر الأحوال ، إذ الوجود الخارجيّ حافظ لوحدة الموضوع في الأحوال المختلفة.
وأمّا إذا كان الموضوع هو المقيّد بما هو كلّيّ من الكلّيّات فلا يجوز الاستصحاب فيه بعد تبدّل القيود وتغيّرها ، فإنّ الكلّيّ المطلق والكلّيّ المقيّد مغايران كمغايرة الكلّيّ المقيّد بالأسود مع الكلّيّ المقيّد بالأبيض ، فلا يجوز حينئذ استصحاب الحكم لأنّه إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر.
وحيث إنّ المقام من قبيل الثاني ، لأنّ الكلام في متعلّق الأمر لا في الموضوع الخارجيّ ، والمتعلّق هو الماهية الكلّيّة للصلاة وهي ليست في الخارج ، فلا مجال للاستصحاب لما ذكر.
وإليه يؤول ما في مناهج الوصول حيث قال : لا مجال للاستصحاب لعدم وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، وذلك لأنّ العناوين الكلّيّة كلّها مختلف [بعضها] مع الآخر مطلقها ومقيّدها ، ومقيّدها مع مقيّد آخر أو مجرّد عنه ، فالرقبة عنوان ، والرقبة المؤمنة عنوان آخر ، والصلاة الموقّتة غير نفس الصلاة وغير الصلاة غير الموقّتة ؛ فالقضيّة المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة ، والمشكوك فيها هي نفس الصلاة أو الصلاة خارج الوقت ، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى [الخالية من القيد] في القضايا
__________________
(١) نهاية الدراية : ج ٢ ص ٧٨.