الإرادة الوجوبيّة. انتهى
وفيه إنّ الإتيان بالعمل والإخبار عنه وإن كان كاشفا عن إرادة المولى ولكنّه لازم أعمّ من جهة كونها إرادة حتميّة أو غير حتميّة لا سيّما إذا كان العبد منقادا فلا يكشف عن خصوص إرادة حتميّة حتّى يدلّ على الوجوب فالأولى هو أن يقال إنّ مع إحراز تعلّق إرادة المولى بوقوع شيء تتمّ الحجّة على لزوم الإتيان به ما لم تقم قرينة على خلافه.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية ذهب إلى أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب تكون أظهر من الصيغة لإفادة الوجوب مستدلّا بأنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه فيكون آكد في البعث من الصيغة مع أنّ عنوان «لا يرضى إلّا بوقوعه» يساوق الإرادة الحتميّة فلا يدلّ على الأزيد ممّا تدلّ عليه الصيغة فإنّها أيضا تدلّ على البعث الذي يكون حجّة عقلائيّة على لزوم الإتيان بالعمل فلم يعلم وجه الآكديّة والأظهريّة.
اللهمّ إلّا أن يقال إنّ الإخبار عن كون وقوعه مفروغا عنه في الخارج في مقام طلبه مع أنّ الوقوع متفرّع على المبادئ منها هو الطلب والأمر كان البعث آكد فافهم.
قال استاذنا المحقّق الداماد قدسسره إن ثبتت شدّة الإرادة في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب فثمرتها هو وجوب تقديمها على صيغة «افعل» فيما إذا تتعارضان.
ثمّ أنّه يقع الكلام في استعمال الجمل الخبريّة الواردة في مقام الترخيص من جهة أنّ الإخبار بالوقوع لا يساعده تلك الجمل إذ مع الترخيص لا بناء للعباد ولو كانوا منقادين على الإتيان حتّى يمكن الإخبار عنه بداعي إرادة الترخيص وإنشائه. ففي مثل قوله : «إذا سلّم المصلّي عن صلاته يتكلّم» لا بناء للعباد على التكلّم حتّى يصحّ الإخبار عن وقوع التكلّم بداعي إرادة الترخيص.
يمكن الجواب عنه كما أفاده سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره بأنّ مقتضى طبع