قائمة الکتاب
الامر الثالث : في أنّ التفصّى عن إشكال لزوم الاتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجبات الموقتة
مقدّمة المستحبّ
٦٠٧
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ٢ ]
عمدة الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
وحركاتها وتحريك النفس إيّاها بتوسّط القوى المنبثّة التي تحت اختيارها.
نعم ، لا يتوسّط بين الإرادة والمظاهر الأوّليّة للنفس في عالم الطبيعة متوسّط. انتهى موضع الحاجة (١).
فإذا انتهى الأمر في الاختياريّات إلى التوليديّ فالجزء الأخير من المقدّمات محكوم بحكم ذيها أيضا ؛ مثلا أنّ الجزء الأخير لتحقّق موضوع الشرب هو تحريك عضلات الحلقوم وقبضها حتّى يتحقّق البلع والازدراد ، وهو فعل اختياريّ للنفس ، ولكنّه توليديّ بالنسبة إلى الشرب ومحكوم بحكم الموضوع أيضا ، فلا فرق في التوليديّات وغيرها في محكوميّة المقدّمة بحكم ذيها ، وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية من التفصيل بين التوليديّات وغيرها في محكوميّة المقدّمات بحكم ذيها في الاولى دون الثاني.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ بناء على الملازمة بين حكم المقدّمة وذيها ؛ هل يحرم جميع المقدّمات كما تجب جميع مقدّمات الواجب الموصلة ، أو يحرم الجزء الأخير إذا كانت أجزاء العلّة مترتّبة ، أو أحد الأجزاء إذا كانت متلازمة في الوجود وعرضية؟
ذهب المحقّق العراقي قدسسره إلى حرمة الجميع قائلا بأنّ المبغوضيّة كالمحبوبيّة قائمة بوجود الفعل أوّلا ، وبالذات. واتّصاف ترك المبغوض بالمحبوبيّة كاتّصاف ترك المحبوب بالمغبوضيّة يكون ثانيا وبالعرض ؛ ولذا لم يكن ترك الواجب حراما نفسيّا.
فمقوّم الحرمة هو مبغوضيّة الوجود كما أنّ مقوّم الوجوب محبوبيّته ، ومقتضى ذلك سراية البغض إلى علّة الفعل المبغوض ، فيكون كلّ جزء من أجزاء العلّة التوأم مع وجود سائر أجزائها بنحو القضيّة الحيثيّة مبغوضا بالبغض التبعيّ وحراما بالحرمة الغيريّة ، كما كان الأمر في مقدّمة الواجب من دون فرق بينهما أصلا (٢).
اورد عليه في مناهج الوصول بأنّ مبغوضيّة الفعل لا يمكن أن تكون منشأ لمبغوضيّة
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٤١٥.
(٢) بدائع الافكار : ١ / ٤٠٣.