وهذا هو الذي أصرّ عليه سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره حيث قال : إنّ الاستحباب النفسيّ غير ثابت ولا أثر في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى قصد الأمر الغيريّ ، هذا مضافا إلى أنّ قصد الأمر الغيريّ لا يكون مقرّبا : فعباديّة الطهارات الثلاث من جهة قصد التوصّل بها إلى ذيها ، وهذا أمر واضح. وصاحب الكفاية وإن ذهب إلى ثبوت الأمر النفسيّ ولكنّه اعترف بأنّ الملاك في وقوع المقدّمة عبادة هو قصد التوصّل في قوله الآنف ، فلا تغفل.
وانقدح ممّا ذكر جواز قصد التوصّل إلى أزيد من الغاية الواحدة ، فيجوز أن يتوضّأ للكون على الطهارة ولصلاة النافلة ولصلاة الفريضة وغيرها ، لأنّ عباديّة الوضوء تحقّقت بالتوصّل إلى الغاية الشرعيّة سواء كانت منفردة أو متعدّدة.
٥٣٣
![عمدة الأصول [ ج ٢ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4473_umdat-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
