الصفحه ٣٥٥ :
هي مشتملة على المصالح والمفاسد ومحكومة بأحكام واقعيّة ولم يكن أداء الأمارة على
خلافها موجبا لانقلاب
الصفحه ٣٦١ :
بل الأمر يكون كذلك
بناء على السببيّة بالمعنى الثالث إذ بعد قيام المصلحة السلوكيّة بوجود الأمارات
الصفحه ٣٦٦ :
المقام الثاني :
في أنّ المراد من المقدّمة هو ما يتقدّم على ذي المقدّمة :
وله مدخليّة في
وجوده
الصفحه ٣٨٦ : على ذلك بأنّ في المثال المزبور إمّا أن تكون المصلحة النفسيّة قائمة
بالهيئة الاجتماعيّة فقط أو بالأجزا
الصفحه ٤٣٧ :
وعليه فالوجوب
فعليّ وإنّما فاعليّته وتأثيره في المكلّف موقوف على الشرط ولذلك قال في الدرر :
إنّ
الصفحه ٤٨٩ :
تكون حسنة في
نفسها لعدم دخلها في إيجابها الغيريّ وعليه فلا يتوجّه الاعتراض على تعريف المشهور
بأنّ
الصفحه ٥١٠ :
فالثواب تابع
للجعل ؛ فقد يجعل على ذي المقدّمة ، وقد يجعل عليها أيضا كما في زيارة مولانا أبي
عبد
الصفحه ٥٣٦ :
المقدّمات عن وجوب ذيها في جميع الخصوصيّات وعليه فالوجوب حاليّ وفعليّ ولكنّ لا
فاعليّة له ما لم يتحقّق
الصفحه ٥٧٤ : المقدّمة وقعت على ما هي عليه من المطلوبيّة الغيريّة عند عدم
حصول سائر ما له دخل في حصول الغاية.
وثالثا
الصفحه ٥٨٢ :
من باب الاتّفاق
لا الدخالة ، فلا يعقل رفع الوجوب عنها مع زوال تلك الحالة ولا توقّف تعلّقه عليها
الصفحه ٥٩٨ :
فإرادة وجود
المقدّمات من الغير ولو كانت تقديريّة ممّا يشهد عليها الوجدان ، وهي حيث تعلّقت
بذات
الصفحه ٦٠٤ :
بين اعتبار شيء
على ذمّة المكلّف وبين اعتبار مقدّماته على ذمّته فالوجدان أصدق شاهد على عدمها
الصفحه ١١ : الفعل كالفلس بغير
المعاني الحدثيّة مع أنّ الأمر علي زنة الفعل يأتي بمعنيين أحدهما المعنى الحدثيّ
وهو
الصفحه ٢٠ :
بأنّ المراد معلوم
ولا أصل لتعيين كيفيّة الاستعمال بعد معلوميّة المراد أنّها هل تكون على سبيل
الصفحه ٢١ : الإلزام لا صرف الطلب.
وكيف كان فمع
دلالة اللفظ بوضعه على الإلزام لا حاجة إلى مقدّمات الحكمة أو الدليل