الصفحه ٣١٦ :
ومع دلالة
الإطلاقات الأوّليّة على حجّيّة التخييريّة يمكن الأخذ بإطلاقها لجواز العدول إلى
فتوى
الصفحه ٤٠٩ : فهذا الجواب على تقدير صحّته إنّما يفيد بالنسبة إلى
الشرائط المتقدّمة دون الشرائط المتأخّرة.
وممّا ذكر
الصفحه ٤٢٨ :
اليوم السابق أو الإجازة المتأخّرة عن العقد الفضوليّ المعتبرة في صحّة العقد
السابق بناء على الكشف.
ولا
الصفحه ٤٦٠ : للأشياء
من دون تحريك للعضلات فيمكن تحقّق الإرادة بدون تحريك العضلات ولا برهان على عدم
انفكاكها عن الإرادة
الصفحه ٦١٥ : الإنقاذ ولو لم يكن مع قصد التوصّل
وعليه ففي صورة المزاحمة لا دخل لقصد التوصّل وإنّما المدخليّة لنفس
الصفحه ٦٢٠ : مقدّمة للواجب
الأهمّ بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة سواء ترتّب عليها الواجب أو لم يترتّب
وجوازها فيما
الصفحه ١٧ : وطلب على سبيل الإلزام وبعدم صدقه فيما إذا كان الطالب عاليا ولكن استدعى
والتمس من غيره مع أنّه صدر عن
الصفحه ٧٩ : إرادة
حتميّة حتّى يدلّ على الوجوب فالأولى هو أن يقال إنّ مع إحراز تعلّق إرادة المولى
بوقوع شيء تتمّ
الصفحه ٩٤ :
الموضوع وإلّا فإن كان اللازم هو فعليّة وجود الموضوع خارجا لزم محذور الدور لأنّ
فعليّة الحكم متوقّفة على
الصفحه ١٤١ : عليه بأنّ
اعتبارها في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان إلّا أنّه غير معتبر فيه قطعا
لكفاية
الصفحه ١٥٢ : بقرينة تدلّ على أنّ الوجوب للغير لا أنّ الوجوب النفسيّ عين
العدم حتّى يكون بيّن البطلان إذ من المعلوم أنّ
الصفحه ٢٢٢ : الأوامر الواقعيّة وكون الأوامر الاضطراريّة في طولها.
أورد عليه في
نهاية الاصول بأنّ مراجعة التكاليف
الصفحه ٣١٩ :
بأنّ أصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ لا تجدي ولا تثبت كون ما أتى به مسقطا
إلّا على القول بالأصل
الصفحه ٣٩٢ :
الشارع عن ذلك
وعلى كلا الوجهين تكون دخالة الطهارة عقليّة أمّا على الثاني فواضح.
وأمّا على
الصفحه ٤٣٢ : يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف
وجوده والمشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده.
اورد عليه في
هداية