الصفحه ٢٢٤ : أوّلا : إنّ
ما ذهب إليه في نهاية الاصول يبتني على مختاره من أنّ لفظ الصلاة اسم للتخضّع أو
التوجّه من
الصفحه ٢٣٣ :
ما اضطرّ إلى فعله
يدلّ عرفا على عدم مدخليّة المتروك وعدم مانعيّة المأتيّ به وليس ذلك إلّا معنى
الصفحه ٢٣٤ : تركه أو فيه ضرر أو حرج بناء على
حكومة هذه القواعد على أدلّة الأحكام الواقعيّة الأوليّة حكومة واقعيّة
الصفحه ٢٥٣ :
اورد عليه أوّلا
بالنقوض :
منها : أنّ لازم
ذلك هو القول بطهارة الملاقي للمشكوك طهارته بعد العلم
الصفحه ٢٧١ : بإتيانها مع الاكتفاء بها والحكم بتحقّق الامتثال بما
قام عليه كشف ناقص فلا وجه لدعوى المنافاة والاستحالة
الصفحه ٢٧٤ :
فلا يختصّ الآثار
بمثل جواز الدخول في الصلاة وعليه فلسان دليل الأمارة والأصل كلاهما موسّعان
الصفحه ٢٨٨ :
يصدر عنه بعد ما هو خلاف الواقع من جهة بقاء وقت الواجب وتمكّنه من إتيانه ولم
يتعيّن عليه إتيانه في أوّل
الصفحه ٢٩٢ :
الثاني أن تكون
العناوين الواقعيّة بما هي مستحلة على المصالح والمفاسد ومحكومة بأحكام واقعيّة
ولكن
الصفحه ٢٩٤ :
مجال كما أنّ
للبحث عن إجزاء سلوك الأمارات عن الأحكام الواقعيّة مجال ولا إجماع على خلاف هذه
الصورة
الصفحه ٢٩٥ :
عليه جعل طرق
موجبة لتنجيز الواقع على فرض الإصابة الخ (١).
وكيف كان فالمصلحة
السلوكيّة في الفرض
الصفحه ٢٩٩ : المتعلّق في كونه مقصودا بالأصالة لا معرّفا للواقع وعليه فالبدليّة لو كانت
لازمة في الإجزاء يدلّ عليها إطلاق
الصفحه ٣١١ : اللبيّة فلا إطلاق لها حتّى
يتمسّك بإطلاقها أو لحنها وظهورها على الإجزاء هذا بخلاف أدلّة اعتبار الأمارات
الصفحه ٣١٤ : مع بقاء الأوّل على ما عليه من الحجّيّة.
وثانيا : كما أورد
المحقّق الأصفهانيّ أنّ متعلّق الرأي وان
الصفحه ٣١٨ : : أنّ الأقوى جواز العدول إلى الأعلم بل وجوبه بناء على لزوم
الرجوع إلى الأعلم وهكذا يجوز العدول من
الصفحه ٣٣٦ : :
أنّ أدلّة اعتبار الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة هل تدلّ على توسعة موضوع
الأوامر الاختياريّة