القصد إليها من جهة كونها دخيلا في تحقّق الموضوع فلا يلزم من تعلّق الإرادة بالإقامة مع عدم ترتّب مصلحة وجوب الإتمام عليها ترجيح بلا مرجّح كما لا يخفى.
ومنها : ما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّ الإقامة القصديّة أي المقوّمة للقصد في نحو وجوده لها دخل في وجوب الإتمام فيقصدها لأجل أن يتمّ بسبب تحقّق وجودها القصديّ فتعلّق القصد إليها أيضا لفائدة فيما يتعلّق بها بحيث لولاها لما وجب الإتمام وفناء المقصود في الإقامة الخارجيّة أيضا لازم وإلّا أمكن إيجاد القصد مع العلم بعدم الإقامة خارجا. انتهى (١)
وفيه المنع من دخالة الإقامة في وجوب الإتمام إذ المفروض أنّ المصلحة مترتّبة على المتقيّد بالإقامة التي تكون مرآة للإقامة الخارجيّة فالتقيّد داخل والقيد خارج والمتقيّد هو قصد الإقامة نعم الإقامة تكون من المقدّمات الوجوديّة لتحقّق المقيّد بها كما عرفت.
ومنها : ما في بدائع الأفكار من أنّ الأثر الشرعيّ وإن رتّب على قصد إقامة العشرة وإن لم يتمّها لكن نمنع تحقّق هذا القصد من ناحية هذا الأثر بل هو ناش من جهة مصلحة المتعلّق وإن التفت إلى ترتّب ذاك الأثر على نفس هذا القصد. هذا واضح لمن راجع وجدانه ولو أغمض عن ذلك نقول : إنّ الأثر المزبور أيضا مرتّب على المراد غايته لا بوجوده المطلق بل قد رتّب على حصّة من وجوده وهو المتحقّق من ناحية إحدى مقدّماته وهو القصد. انتهى (٢)
وفيه أوّلا : أنّ المفروض هو خلوّ المتعلّق عن المصلحة ومعه كيف يكون القصد ناشئا عنه والوجدان لا يرى في المتعلّق شيئا يقتضي القصد المذكور وعليه
__________________
(١) نهاية الدراية ١ / ١٦٣.
(٢) بدائع الأفكار للمحقّق العراقيّ ١ / ٢٠٨.