قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

عمدة الأصول [ ج ٢ ]

338/637
*

الاضطراريّ.

بل يحتاج رفعه إلى تأثير الإتيان بالمأمور به الظاهريّ أو الاضطراريّ فيه فالحقّ مع صاحب الكفاية حيث ذهب إلى أنّ معنى الاقتضاء هو العلّية والتأثير بناء على النزاع في أنّ الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي وعليه فلا حاجة إلى تغيير عنوان البحث بأنّ الإتيان بالمأمور به هل هو مجز أو لا كما في تهذيب الاصول.

خامسها : إنّ الإجزاء بحسب اللغة يكون بمعنى الكفاية وبحسب الاصطلاح يكون بمعنى إسقاط التعبّد بالإتيان إعادة كان أو قضاء والمعنى الثاني لازم الكفاية ولا وجه لرفع اليد عن معناه اللغويّ ما لم تقم قرينة وعليه فالإجزاء في عنوان البحث محمول على معناه اللغويّ.

سادسها : إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار واضح فأنّ البحث في المقام بعد معلوميّة مقدار المأمور به في الواقع وعدم الإتيان به في أنّ الإتيان بالأمر الظاهريّ أو الاضطراريّ مع كشف الخلاف يكفي عن الواقعيّ الذي لم يأت به أو لا يكفي والبحث في مسألة المرّة والتكرار في تعيين مقدار المأمور به وكمّيّته وأنّ بعد الإتيان بالمأمور به الواقعيّ هل يلزم التكرار أو لا يلزم.

كما أنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعيّة القضاء للأداء واضح فإنّ البحث في المقام في كفاية المأتيّ به عن الواقع بعد الإتيان بالمأمور به الظاهريّ أو الاضطراريّ والبحث في مسألة القضاء والأداء بعد فوت المأمور به وعدم الإتيان به في الوقت في ثبوت القضاء وعدمه فلا تشابه بين المسألتين.

تحقيق المقام في الأجزاء وعدمه.

ثمّ لا يخفى عليك أنّ بعد ما عرفت من المقدّمات فتحقيق المقام في الإجزاء وعدمه يستدعي البحث في الموضعين :