مشمولة لأدلّة الاعتبار وعليه فلا يشمل أدلّة الإجزاء لما إذا كان مذهب الغير باطلا كالفرق الباطلة من المسلمين أو الكفار فإنّ اعتقادهم لشيء ليس مبنيّا على الحجج حتّى يشمله أدلّة اعتبارها وتفيد الإجزاء نعم يمكن الأخذ بقاعدة ألزموهم بما التزموا في مثل النكاح والطلاق بالنسبة إلى أقوام أخر من طوائف المسلمين والكافرين كما لا يبعد دعوى قيام السيرة عليه في الجملة ولا وقع لدعوى الندرة في أمثاله والتشكيك في ثبوت السيرة كما لا يخفى بل يلحق بهما المعاملات وأمّا موارد اختلاف الشيعة اجتهادا وتقليدا فيجري فيه أدلّة الإجزاء ودعوى السيرة غير ثابتة في موارد اختلافهم والمسألة محتاجة إلى تأمّل زائد والاحتياط طريق النجاة.